وقد نظم القانون التجاري الجزائري
سند الخزن في المواد: 543
-يجب أن تتوفر فيه البيانات وفق
المادة 543 مكرر 1 و 2 وهي كالتالي:
- مهنة الدائن وموطنه
وغرض شركته ومقرها وعنوانها
تطرق القانون التجاري لسند النقل
في المواد من543
- مهنته أو غرض شركته و مقر
سكناه أو عنوان شركته
تناول القانون التجاري، عقد تحويل الفاتورة في المواد من مكرر 14 إلى 543 مكرر18، نوضحها كما يلي:1-عقد ثلاثي الأطراف يتم بين شركة وسيط وزبون
منتمي، ودائن للزبون المرتبط معه بعقد.
4- تتقاضى أجر عن هذا العمل و يتم الاتفاق عليه مسبقا بموجب العقد
2- يتم نقل
كل الضمانات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات بعد تحويل الديون التجارية لفائدة الوسيط.
حسب المادة 543 مكرر16 تجاري
نقدم
- ادراج رقم
السجل التجاري وعنوان البائع وطبيعة البضائع ومبلغ المعاملة.
فما هو الافلاس والتسوية القضائية؟ وكيف يقع
التاجر في الافلاس؟ وما هي الاحكام والشروط المؤدية للإفلاس؟ وما هي اثار الافلاس
على المدين والدائنين؟. نتطرق
الى الافلاس في اللغة ثم في اصطلاح والقانون.
تقييد التاجر المفلس ومنعه من النشاط
التجاري
v لا يتم الا بحكم قضائي
v
في هذا الاطار، نصت المادة 215 تجاري، على أنه: يلزم لشهر الإفلاس أو
التسوية القضائية أن يكون المدين تاجرا أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص ولو لم
يكن تاجرا من جهة، وأن يتوقف عن الدفع من جهة أخرى .
1- صفة التاجر:يشترط
·
ولابد ان يشترط في التاجر الاهلية للقيام بالنشاط التجاري، وهي بلوغ سن الرشد 19
سنة كاملة، او الترشيد عند بلوغ 18 سنة كاملة. وقد يأخذ التاجر عدة صفات منها:
:
التاجر
الذي اعتزل التجارة يمكن شهر إفلاسه شريطة توافر شروط الإفلاس في الوقت الذي كان
يتمتع فيه بصفة التاجر، وحسب المادة 220 تجاري، فإن شهر الإفلاس أو التسوية
القضائية يمكن أن يطلب خلال السنة الموالية لشطب المدين من السجل التجاري، وذلك في
حالة ما إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لقيده في السجل
يمكن شهر إفلاس التاجر بعد وفاته، وفق
الشروط التالية:
إذا
قام المدير بتصرفات لمصلحته وبأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة. إذا
قام المدير باستغلال خاسر لمصلحته بشكل يؤدي إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع. وفي
هذه الحالة فشهر الإفلاس يشمل الديون الشخصية للمدير وديون الشركة
اكدت
المادة 215، تجاري، على الشرط الثاني وهو، التوقف عن الدفع. فما هو التوقف عن
الدفع؟ ومتى يكون وما هي شروطه وآثاره؟
هو
عجز التاجر عن الوفاء بالديون المستحقة عليه في الآجال المحددة. ولا فرق هنا بين الديون
التجارية والديون بالتبعية، كالامتناع عن دفع اجرة العقار الخاص بالتجارة او عن
دفع اجور المستخدمين، فكلها تؤدي الى شهر الافلاس. فالعبرة هنا بعجز التاجر عن
الوفاء بديونه في المواعيد المستحقة، وهي تفيد من ناحيتين:
أن
التاجر المدين الذي عجز عن أداء ديونه في المواعيد، يعتبر في حالة افلاس، ولو كان
ميسور الحال وذمته المالية تفوق الديون المستحقة.
نصت
المادة 225/1 تجاري، على ان مجرد التوقف عن الدفع لا يؤدي الى الافلاس او التسوية
القضائية الا بصدور حكم قضائي يقرر ذلك. اما المادة: 225/2 تجاري، فقد جاءت
بالاستثناء الذي منح للمحكمة الجزائية أن تقرر حالة الافلاس التقصيري أو التدليسي،
رغم عدم صدور حكم يقضي بتوقف التاجر عن دفع ديونه واقرار حالة الإفلاس.
اشترط القانون لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، رفع الدعوى امام المحكمة
المختصة، وفق إجراءات قانونية قد تختلف عن القواعد الإجرائية المعتادة:.
دائنين، او المحكمة
المختصة من تلقاء نفسها.
نصت
المادة 218 تجاري، على أنه يجوز افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على
تكليف بالحضور صادر من دائن مهما كانت طبيعة الدين، فيحق لكل دائن متى كان دينه
حقيقيا وصحيحا، ومهما كانت قيمته وطبيعته مدنيا أو تجاريا، وكذا صفته عاديا أو
ممتازا أو مضمونا برهن أو اختصاص تقديم طلب بذلك. ويحق لكل دائن أن يتدخل بصفة
شخصية في دعوى شهر الإفلاس المرفوعة من أحد الدائنين ولا يؤثر رجوع المدعي عن
دعواه على هذا التدخل باعتبار أن الإفلاس لا ينحصر أثره على المدعي والمدعى عليه
بل يتعداهما إلى جميع الدائنين وللدائن بدين مؤجل أن يطلب شهر الإفلاس شريطة أن
يقيم الدليل على أن المدين متوقف عن الدفع. يحق
للمحكمة ان تعلن إشهار إفلاس المدين أو افتتاح التسوية القضائية من تلقاء نفسها
وذلك بعد سماعه أو استدعائه قانونا [40]،
وفي ذلك خروج عن القواعد العامة التي تقضي بأن المحكمة لا تحكم بما لم يطلب منها
ومع ذلك فإن في إعطاء هذا الحق للمحكمة حماية لمصالح الدائنين الغائبين أو الذين
منعتهم الضرورة من تقديم طلب للمحكمة، وهو مبرر بأن الإفلاس والتسوية القضائية من
النظام العام، ويبقى من الصعب على المحكمة معرفة أن المدين في حالة توقف عن الدفع. ويمكن للمحكمة أن تستعمل حقها بناء على تبليغ
غير رسمي من قبل النيابة العامة التي تلقت شكوى متعلقة بإحدى جرائم الإفلاس كما
لها أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا ما عرضت عليها قضية تبين من خلالها حالة التوقف
عند الدفع كأن يطلب أحد الدائنين شهر إفلاس مدينه ثم يتنازل عنه فتحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها متى تثبتت من شروطه. أو أن يكون طلب شهر الإفلاس أو
التسوية القضائية مرفوع من غير ذي صفة. إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لا
يترتبان إلا بصدور حكم قضائي فإن هذا الحكم له ما يميزه عن الأحكام العادية
نظرا لما يرتبه من آثار لها أهميتها، فما مضمونه وكيفية تنفيذه وطرق الطعن فيه.أ وأخرى أوجب
القانون توافرها في الحكم، كإثبات شروط تقرير حالة الإفلاس أو التسوية القضائية
والمتمثلة في وجوب توافر صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص إذا كان الشخص معنويا
وإثبات حالة التوقف عن الدفع وكذلك تطلب القانون مجموعة من الاجراءات تتمثل فيما
يلي- ت- أمر بتوقيع رهن عقاري لجماعة الدائنين على
أموال المدين الحاضرة والمستقبلية [42].
يتعين على المحكمة وجوبا الحكم بالتسوية القضائية
شريطة توافر ما يلي :
- إذا لم يمسك حساباته طبقا لعرف المهنة و
وفقا لأهمية المؤسسة.إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد337
و 338 تجاري، فإن المحكمة تقضي بتحويل التسوية القضائية إلى إفلاس في جلسة علنية
تلقائيا أو بناء على طلب من الوكيل المتصرف القضائي أو من الدائنين بناء على تقرير
القاضي المنتدب وبعد سماع المدعي أو
استدعائه قانونا. وهذا طبقا للمادة 336 تجاري.
إذا حكم على المدين بالتفليس بالتدليس
v إذا ثبت أن المدين يوجد في حالة من
حالات الإفلاس الإجباري
ü
إعلانه
لمدة 3 أشهر بقاعة جلسات المحكمة
ü وتنشر
البيانات التي تدرج بالسجل في النشرة خلال 15 يوما من النطق بالحكم، ويتضمن هذا
النشر بيان اسم المدين وموطنه أو مركزه الرئيسي ورقم قيده بالسجل التجاري وتاريخ
الحكم القاضي بالإفلاس أو التسوية القضائية ورقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية
التي نشر فيها ملخص الحكم. ويقوم كاتب الضبط تلقائيا بإجراءات النشر.
ونظرا
لأهمية الفصل في قضايا الافلاس والآثار الناجمة عنه، نصت المادة 227 من القانون التجاري،
بأن جميع الأحكام والأوامر الصادرة بشهر الإفلاس او بالتسوية القضائية، تكون معجلة
التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على
الصلح[46].
يعتبر الافلاس وصمة عار تلحق بالتاجر المفلس
وتجعله غير مؤهل للقيام بالنشاط التجاري. وبصدور الحكم ينتج عنه اثار على المدين
ذاته، منها على الخصوص:
v رتب القانون التجاري اثار الافلاس على جماعة
الدائنين لحمايتهم من تصرفات المدين وحمايتهم من انفسهم. ومن هذه الآثار:
v
[3] : الفقرة الاولى من المادة
389 من القانون التجاري:
[5] : المادة 612 من
القانون المدني
[11] : الفقرة الثانية من
المادة 390 من القانون التجاري
[13] : الفقرة الخامسة من
المادة396 تجاري
[15] : برهان الدين جمل:
السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري- السفتجة والسند لأمر والشيك، د م ج
، ط/2، الجزائر، 1988، ص 86.
[19] : المادة 427 من
القانون التجاري الجزائري
[22] المادة 478
من القانون التجاري
[23] : المادة 515 من
القانون التجاري
[27] : المادة 511 من
القانون التجاري
[35] : المادة 374 من قانون العقوبات
[37] : المرسوم التشريعي
رقم:93/08، مؤرخ في 25/4/1993م،
[44] .
: المادة 337 من القانون التجاري
|