العقود المسماة
تعرف على انها " العقود التي عني الشارع بتنظيمها وبيان احكامها الخاصة نظرا لاستقرار قواعدها ولكثرة تداولها فنجد ان المشرع لم يترك الامر بشانها للقواعد العامة في نظرية الالتزام بل نظمها تنظيما كاملا خاصا لا يخرج في مجموعه عن تلك الاصول العامة...
العقود المسماة تتطور من زمن الى زمن بحسب ما يالفه الناس في التعامل ، فقد تزيد العقود المسماة وتنقص من عصر الى عصر ، اذ تظهر عقود جديدة وتختفي عقود قديمة ، فكلما تعاظم شان عقد من العقود وكثر التعامل به في مجال من المجالات ، ولكنها لم تصل بعد الى المرتبة التي تكفل لها التنظيم المفصل وتتفاوت التقنينات المختلفة فيما تتناوله بالتنظيم من هذه العقود مثال ذلك ما ذكره '' الفقيه السنهوري " من ان المشرع المصري في التقنين المدني لم ينظم عقودا على شاكلة ( الايراد المرتب ، التامين ، التزام المرافق العامة ) وهذا كله نظمه التقنين المدني الجديد ولم ينظم المشرع المصري في التقنين المدني الجديد ( عقود النقل ،الاعمال العامة ، التوريد ) مع ان هذه العقود تزداد اهميتها كل يوم...
العقود غير المسماة
لكون ان الشارع لا يستطيع ان يحيط علما بكل العقود التي يتراضى عليها العاقدون تطبيقا لمبدا سلطان الارادة بسبب هذا المبدا ونتيجة حتمية له نصادف هذه الطائفة من العقود غير المسماة التي لم يتناولها المشرع في تنظيم خاص وانما ترك الامر في شانها للقواعد العامة في نظرية الالتزام ..
عندما يثار الخلاف حول تنفيذ هذا الاتفاق المبرم بين الاطراف وطرحه امام القضاء
فان القاضي يبدا في توصيف وتصنيف الاتفاق وفقا لنماذج العقود الواردة في قانون العقود المسماة فاذا انطبقت احدى هذه النماذج فان العقد يكون من العقود المسماة وبالتالي يطبق عليه القاضي القواعد القانونية المنظمة لهذا العقد الى جانب القواعد العامة ، امَا اذا لم يطابق هذا الاتفاق لاي من النماذج الواردة في العقود المسماة فان العقد يكون من العقود غير المسماة فيطبق عليها القاضي القواعد الملائمة في النظرية العامة للالتزامات او في اقرب عقد مسمى لهذا الاتفاق ليطبق عليه ما يناسبه من القواعد الخاصة بهذا العقد ، فالتكييف اذا يتطلب القيام بعمليتين .