Informations du cours
" :
بأنه عبارة عن :
)
)
)
شخصية المعنوية هي الهيئات والمؤسسات ، ويعطيها القانون الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن شركاءها الطبيعيين. وهناك نوعان شخصية معنوية عامة تنشأ من قبل الدولة او شخصية معنوية خاصة تكون بين الافراد والمؤسسات الخاصة، . وعليه ماهي مقومات فكرة الشخصية الاعتبارية و المعنوية والحكمية؟
الدولة والولاية والبلدية.
- الشركات المدنية والتجارية.
- الوقف.
- تعريف الشخصية المعنوية الخاصة : هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام الأشخاص ومجموعات الأفراد، مثالها: الشركات التجارية, الجمعيات المدنية الخاصة
- تعريف الشخصية المعنوية العامة: وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة, ويمكن تعريفها بأنها مجموعة من الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام ويكون لها هدف مشروع
الاعتراف:
سابعا: الفرق بين الشخصية الطبيعية و المعنوية من حيث الخصائص. .05 حيث تعتبر مرحلة ما بعد مؤتمر الصومام 20شرطة بتاريخ حيث كان بعمل رجالها على جمع المعلومات و تدوينها في رسائل أسبوعية تتضمن السير الحسن لثورة .
ـــــ المدنية الغير معروفة لدى الاستعمار الفرنسي حيث كلف – عبد القادر حصارا – من طرف جبهة التحرير الوطني حيث عين – مجاد محمد – مدير عام للأمن الوطني حيث رفعت تحريات رغم الصاعب التي تواجهها انذاك و من بين المصاعب التي واجهتها
وحيث كانت مرحلة انتعاش بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني حيث اتخذت من ثكنة "بيليسي" بباد الواد مقرا لها حيث جمعت بها كل مصالح المركزية بالتدرج وشرع بعدها في البناء الإداري الذي تضمن مايلي:
- ملف للمظفين من الوظيف العمومي
23الى أن تم تثبيته في 1977/01/01 وشارك في وضع تحقيق كل المشاريع والإنجازات السابقة وفي هذه الفترة تم اصدار مرسوم رقم 483/83/08/ والمؤرخة جميعها في 1983/08/13بدأت هذه المرحلة بتولي العقيد علي تونسي مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني حيث تم إعطاء دفع جديد للمديرية العامة لأمن الوطني في مجال توظيف حيث تم توظيف أعداد كبيرة من عناصر الشرطة (إطارات – رقباء – أعوان) وتدعيمها بجميع الوسائل المادية وذلك قصد الوصول الى توفير الحاجيات الأمنية للوظفين بمقاييس دولية
جويليةبدأت هذه المرحلة بتولي السيد اللواء عبد الغاني هامل قيادة المديرية العامة للأمن الوطني في جويلية والتي واصل جهاز الأمن الوطني فيها عملية عصرنته التي لم تصل الى الأهداف الأمنية المسطرة وذلك رقم الجهوي التي بذلت في سبيل تطويره الا أنه كان في حاجة ماسة الى ديناميكية فعالة تمكنه من مسايرة التطورات المتلاحقة. لذلك رسم في تلك المرحلة سياسة شاملة الغاية منها القيام بإصلاحات عميقة تهدف الى رفع مستوى في الأداء المهني للجهاز
جوان مراسيم تنصيبه بموجب مرسوم رئاسي وقعه فخامة رئيس الجمهورية مساء يوم 26.
المنعقدة في 21 اوت 1963 للانتربول من 10سبتمبر 2013 41
21 اول مؤتمر لقادة الشرطة و الامن العرب قامت الجزائر بجهود لتعزيز التعاون الامني العربي بكل الوسائل.
و 14 ديسمبر بالمصادقة على النصوص القانونية لها قبل اعتمادها في قبل قادة الدول و الحكومات الافريقية التي انعقدت في جانفي 2016152017
و ذلك من خلال اجراء مختلف التحاليل و الفحوص على العينات المدفوعة من مسرح الجريمة تطور و نشأة الشرطة العلمية في الجزائر .ويعتبر تاريخ نشأة المديرية العامة للأمن الوطني النور الذي تم انشاء به اول مخبر في الجزائر بتاريخ 1962 حيث يضم 170 500adninterpol
adn ملم نقطة من السائل المنوي بقايا السجائر و غيرها .التي تصبح كلها دلائل دامغة و لا مجال شك فيها بعد مطابقتها البيولوجية مع المشتبه فيه ولجوء إلى هذه الاختبارات يكون بناء على تعليمة سياسية و بأمر من وكيل الجمهورية في إطار قانوني بالتنسيق مع مختلف الاجهزة الامن .
112345
حيث يقوم المختصون بتحديد مسافة المسار الذي تسلكه القذيفة ودراسة فتحة دخول القذائف وخروجها وانشاء الأرقام التسلسلية بواسطة صقل الأسلحة كما يتكفل أيضا بإجراء عمليات مقارنة للقضايا المماثلة
2- المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية: وتتمثل في تحديد هوية الأشخاص مرتكبي الجرائم خاصة أولئك الذين يخفون أسمائهم وشخصياتهم الحقيقية من خلال استعمال اسماء مستعارة سواء كانت لأشخاص حقيقيين موجود على أرض الواقع ام لا وتتكون هذه المصلحة من ثلاث مكاتب :
230
28
من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على: "يناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا.
- عدم خضوع قضاة التحقيق للتبعية التدرجية، إذ لا يخضعون إلا للقانون ولضمائرهم.
من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: "يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني لحسن سير العدالة طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي آخر من قضاة التحقيق، يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام"...
من قانون الإجراءات الجزائية بمكان وقوع الجريمة، أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها، أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان القبض قد حصل لسبب آخر.
من قانون الإجراءات الجزائية عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأي عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو بأمر ضابط الشرطة القضائية المختصين بذلك. الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية. من قانون الإجراءات الجزائية التي وضعت شروطا لذلك. من قانون الإجراءات الجزائية على أن قاضي التحقيق يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء تفيد إظهار الحقيقة.
من قانون الإجراءات الجزائية. من قانون الإجراءات الجزائية: "يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له الحق على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق".
من قانون الإجراءات الجزائية، وإذا أحال قاضي التحقيق القضية للمحكمة أو لغرفة الاتهام دون الفصل في الطلب يصير اختصاص الفصل في الاسترداد لقاضي الحكم أو لغرفة الاتهام. من قانون الإجراءات الجزائية.الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية.
من قانون الإجراءات الجزائية.
من قانون الإجراءات الجزائية. من قانون الإجراءات الجزائية. من قانون الإجراءات الجزائية، أو يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني ويستعين بكاتب التحقيق عندما يبدي وكيل الجمهورية رغبته في حضور الاستجواب إن يخطر بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل. من قانون الإجراءات الجزائية إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق والاستجواب يجب أن يكون مدون في محضر. من قانون الإجراءات الجزائية. ساعة كل الأشياء والأوراق والوثائق التي سلمت له لإنجاز مهمته، كما يمكن أن يتخذ ضده تدابير تأديبية قد تصل إلى حد الشطب من الجدول.
من قانون الإجراءات الجزائية، ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة، موضوع المتابعة تؤرخ وتوقع من طرف قاضي التحقيق، ويقوم المنتدبون بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق من حدود الإنابة القضائية.من قانون الإجراءات الجزائية.
من قانون الإجراءات الجزائية. الفقرة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية:
من قانون الإجراءات الجزائية على "الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ويبلغ ذلك الأمر وينفذ لمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي الذي يتعين عرضه على المتهم، وتسليمه نسخة منه".
من قانون الإجراءات الجزائية على:
ساعة لاستجوابه واتخاذ ما يراه بشأنه من اجراءات كالأمر بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إخلاء سبيله. من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:
من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأخيرة على أنه:
من قانون الإجراءات الجزائية.
يوما تبدأ من يوم مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق بشأن جنحة يكون الحد الأقصى لعقوبتها أقل من سنتين، ولكنه اشترط لتطبيق هذا النص بشأن الحبس ما يلي:
من قانون الإجراءات الجزائية.
من قانون الإجراءات الجزائية. الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية.الفقرة الثانية سواء بالإفراج أو برفض الطلب.
يوما ابتداء من يوم تقديمه وإلا يعين الإفراج عن المتهم تلقائيا.
الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية.ومن أوجب واجباته عدم إفشاء الأسرار المهنية إذا كانت الدعوى لا تزال رهن التحقيق، ويصبح في حل من ذلك بإحالة ملف الدعوى إلى المختصة.
والتي تنص على ما يلي:
: يمارس المتصرفون كل في ميدان اختصاصه نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم ويتولون بهذه الصفة معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم ويسهرون عل تطبيق القوانين والتنظيمات في هذه المجال.ويكلفون زيادة على ذلك بالمبادرة بكل التدابير إلزامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميدان تدخلهم.
: يمارس المتصرفون الرئيسيون كل في ميدان اختصاصه نشاط التصميم والتقييس القانوني ويحفزون بهذه الصفة مسار المساعدة على اتخاد القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير تتعلق بمسائل خاصة.
: يمارس المتصرفون المستشارون كل في ميدان اختصاصاته نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف ويشارك بهذه الصفة في إعدادا السياسات العمومية ويقدمون بتقييم مدى تنفيذها على صعيدي الإنتاج والأثار.
رتب:
.
نصت عنه المادة 14 من القانون 06-02 "يلزم الموثق بالسر المهني فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أي معلومات إلا بإذن من الاطراف أو باقتضاءات أو باعفاءات أقرتها القوانين والأنظمة المعمول بها
[3] .
[4] 802.
[5] .
[31] قانون رقم 06-02 مؤرخ في 20 فبراير 2006 يتضمن تنظيم مهنة التوثيق
[33]المرسوم التنفيذي رقم08-242 الموافق ل3 أوت 208 يحدد الشروط للالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 بتاريخ 6 أوت 2008
[35] المرسوم رقم 18-84 المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1439 الموافق ل5 مارس 2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-242 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة موثق ،ص9
[37]أحمد حمزة ، أحكام التوثيق في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي الجزائري رسالة ماجيستر في العلوم الاسلامية (شريعة وقانون) ،كلية العلوم الاسلامية جامعة الجزائر ،2009/2010 ،ص 64 وص 67
[39] أحمد حمزة المرجع السابق ص 71-72
- Enseignant: khatoui abedelmadjid