وقد أورد المشرع الجزائري أحكام عقد البيع في الفصل الأول من الباب السابع بعنوان: العقود التي تقع على الملكية في المواد من 351 إلى 412 من القانون المدني، من خلال حقوق والتزامات البائع والمشتري وأعطى لالتزامات البائع أهمية كبيرة، بهدف ضمان استقرار المعاملات، ومن المعلوم أن عقد البيع لا يعدو أن يكون عقدا من العقود، فهو يخضع أيضا للقواعد العامة التي تحكم العقود جميعا، ومكان دراسة هذه القواعد في النظرية العامة للعقد على أساس أن العقد مصدر من مصادر الالتزامات.