حدد المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون التوجيه العقاري، ثلاثة أصناف قانونية للملكية، وهي كل من الأملاك الوطنية، أملاك الوقف، والأملاك الخاصة، ولقد نص الدستور على الأملاك الوطنية من حيث مبدأ إزدواجية هذه الأملاكن ما بين أملاك وطنية عمومية، وأملاك وطنية خاصة، كما نص على أنها استنادا إلى المعيار العضوين أملاك كل من الدولة، الولاية، البلدية، كما نظم القانون، وبالأخص قانون الأملاك الوطنية قوام هذه الأملاك وكيفية تمييز الأملاك الوطنية العمومية عن الأملاك الوطنية الخاصة، وماهي طرق اكتساب هذه الأخيرة، ثم كيف يتم إدراج هذه الأملاك الأخيرة ضمن الأملاك الوطنية العمومية، وكيف يتم تجريد هذه الأخيرة من صفة العمومية وإعادة إدماجها مرة أخرى ضمن الأملاك الوطنية الخاصة.

إن تمييز الأملاك الوطنية من حيث مبدا الإزدواجية يقرر أن لكل صنف منها أحكام قانونية تتعلق به يقرر قواعدها العامة منها قوامها وصور تميزها، وقواعد المحافظة عليها وحمايتها فضلا على العمليات المقررة لها، كما يميز ولو بشكل القليل أملاك الدولة عن أملاك الجماعات المحلية، وهذا القانون وإن كان مصدرا لتنظيم هذه الأملاك ككلن إلا أنه في ذاته لا يمتاز بالضيق إنما يتسع بقدر ما ينظم أحيانا كل مفردة من هذه الأملاك على حدا وهذا ما نجده خصوصا في مفردات الأملاك الوطنية العمومية وتوابعها ويمتد إلى تنظيم أرتفاقاتها العمومية، مما يجعلنا بالقول أن أحكام هذا القانون تتسع إلى حد كبير.