Informations du cours
دروس في مسئولية مسير الشركات التجارية
خلال السداسي الخامس من السنوات الجامعية: 2025-2026
اعداد: أ.د. محمد مصطفى زرباني
جميع الحقوق محفوظة
مقدمة
تتميز الشركات التجارية بكونها من الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية التي افترض القانون وجودها، الى جانب مجمل الأشخاص القانونية الاخرى، المتمتعة بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة التي تخولها القيام بالنشاطات التجارية. وذلك من منطلق الأهداف المحددة في قانونها الأساسي (العقد الرسمي) الذي يعتبر بمثابة شهادة ميلاد الشركة.
وقد توسعت فكرة الشركات التجارية، بالتطور الاقتصادي وظهور الصناعة والاستثمارات التي تطلبت ايجاد وسيلة قانونية تعمل من خلالها على تحقيق اهدافها. فمثلت الشركات التجارية الدور الاساسي في دعم التجارة والاقتصاد.
غير ان هذا الشخص الاعتباري المتمثل في الشركة التجارية، بالرغم من اعتراف القانون بوجوده حسب الشروط التي وضعها لتأسيسه وقيده في السجل التجاري، فانه من الطبيعي لهذا الشخص المعنوي، ان لا يستطيع ان يسير نفسه بنفسه، باعتباره شخص افتراضي ليس كالشخص الطبيعي الذي يقوم بذاته، من خلال اثبات وجوده والقيام بالأعمال التي قررتها ارادته.
وبالتالي، فالشركة كشخص اعتباري تكون في حاجة الى شخص طبيعي يقوم بتسييرها وتمثيلها وتحقيق أهدافها وفق اجراءات قانونية شكلية تأسيسية. فهو ينوب عنها في تسيير النشاط التجاري او الاقتصادي المحدد للشركة، ويتحمل المسئولية القانونية عنها.
وفي حالات استثنائية نادرة الوقوع قد يكون الشخص معنوي هو الذي يمثل الشركة، كحالة الاندماج والتجمع، ومع ذلك يكون المسير دائما شخصا طبيعيا. وهذا الشخص هو الذي يسمى " مسير الشركة" أو مدير الشركة او مسئول الشركة او الممثل القانوني للشركة أو رئيس مجلس ادارة الشركة، وغيرها من المسميات المتعددة ويقصد بها تسير الشركة وتحمل المسئولية عن نشاطاتها وتحمل الاضرار الناتجة عنها.
ولهذا أصبح المركز القانوني لمسير الشركة التجارية يحظى باهتمام كبير وأهمية قصوى، لما له من دور أساسي في تسيير الشركة، والحرص على تحقيق اهدافها وانجاز نشاطها التجاري وتحمل مسئولياتها، اتجاه الغير من المتعاملين او من الخلف العام او الخاص.
ولما ارتكز القانون التجاري في تصنيفه للشركات التجارية على معيارين أساسيين، هما المعيار الشكلي ثم المعيار الموضوعي، الوارد في نص المادة 544 من القانون التجاري، فان مسألة تسيير هذا الشخص الاعتباري، الذي هو الشركة التجارية، وأنواع المسئولية المترتبة عن نشاطاته، هي في الحقيقة تختلف وتتفاوت من شركة الى اخرى، سواء كانت بحسب الشكل او الموضوع.
ومن هنا، نجد ان تسيير الشركات التجارية في واقع الأمر، يطرح مشكلات وإشكالات متعددة خاصة بالنسبة الى شركات الاموال، وعلى رأسها شركات المساهمة، التي تتميز بقوة رأسمالها وتعدد هيئاتها المشرفة على التسيير. حيث نجد كل هيئة لها صلاحيات موازية أحيانا مع هيئات أخرى في نفس الشركة. فيقع التداخل في الصلاحيات وفي تحمل المسئوليات عن أعمال الشركة. ويتجلى ذلك بصفة خاصة، بين صلاحيات رئيس مجلس ادارة شركة المساهمة، ومجلس الادارة الذي يعين الرئيس. وكلما تعددت الصلاحيات في التسيير، تزداد المسئولية القانونية لمسير الشركة تعقيدا وغموضا في بعض الحالات.
ولتوضيح اهم الجوانب المرتبطة بالتسيير الخاص بالشركات التجارية، والمسئوليات القانونية المترتبة عنه، يمكن ان نطرح اشكالية الدراسة ونتساءل عن الطبيعة القانونية لمسئولية مسير الشركة التجارية؟ والتي تتفرع الى مجموعة من التساؤلات، منها:
- هل مسئولية مسير الشركة التجارية مدنية وجزائية فقط، أم أنها متعددة؟
- هل يمكن ان يتحمل مسير الشركة التجارية مسئولية جبائية؟
- ما هي الآثار القانونية المترتبة عن قيام مسئولية مسير الشركة التجارية؟
للإجابة على الاشكالية المطروحة، والتساؤلات المرتبطة بها، وللتعمق في الموضوع وتسهيل الدراسة على الطالب، قسمناها الى المحاور الآتية:
المحور الأول: تناولنا فيه نظرة عامة حول تسيير وادارة الشركات التجارية، وقدمتا كيفيات التسيير والادارة في شركات الأشخاص، ثم شركات الأموال، ثم أنواع أخرى من الشركات.
اما المحور الثاني: فقد خصصناه لدراسة المسئولية القانونية لمسير الشركات التجارية، الذي يتفرع الى ثلاثة أنواع من المسئولية، هي: المسئولية المدنية، المسئولية الجزائية للمسير، ثم المسئولية الجبائية للمسير.
المحور الأول: المسير وطبيعة تسيير وادارة الشركات التجارية
يعتبر التسيير والادارة، الأداة الأساسية الاكثر نجاعة وفعالية في كل شركة تجارية، بحيث لا يمكن ان نتصور وجود شركة تجارية بدون تسيير او مسير، يسعى لتحقيق أهدافها، ويضمن القيام بنشاطاتها، وضبط حساباتها وميزانيتها.
ونظرا لهذه الأهمية، فإن القانون التجاري أولى اهتماما كبيرا لإدارة وتسيير الشركة، وتحديد مهام وسلطات المكلف بالتسيير فيها. خاصة تلك الشركات التي تنشأ لاعتبارات مالية، او ما سمي فقها بــ: شركات الأموال، كشركات المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، الى جانب الشركات المختلطة، كالشركات ذات المسئولية المحدودة .
وبالرجوع الى القانون التجاري، فقد نظم الشركات التجارية في الكتاب الخامس منه والمشتمل على فصل تمهيدي: خصص للأحكام العامة، ثم الباب الاول: المعنون بـ: في قواعد سير مختلف الشركات التجارية، وقسمه الى ثلاثة فصول: خصصها لكل نوع من الشركات، وخصص القسم العاشر منه للمسئولية المدنية في المواد من 715 مكرر21، الى 715 مكرر29. ثم الباب الثاني بعنوان: الاحكام الجزائية، ثم قسمه الى ثلاثة فصول تناول في الفصل الاول: مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسئولية المحدودة في المواد من 800 الى805. والفصل الثاني: بعنوان: المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة، في المواد من 806 الى 836. اما الفصل الثالث: فقد خصصناه للمخالفات المشتركة بين مختلف انواع الشركات التجارية.
وعليه، فان مجموع المواد المخصصة للشركات التجارية، تبلغ: 296 مادة، والتي تبدأ من المادة 544 الى 840.
ولهذا نجد انه بالرغم من وجود احكام مشتركة للشركات، فان تسييرها وادارتها قد يختلف من حيث الهيكلة او الهيئات، ومن حيث الممارسة من شركة الى اخرى، فالتسيير في الشركات التي تنشأ للاعتبار الشخصي، قد يكون غير التسيير والادارة في الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي.
لأن الحالة الأولى، تتعلق بالشركات البسيطة، التي لها خصائص وصفات تجعل تسييرها يتركز في يد كل الشركاء أو مجموعة منهم، أو أحدهم أو ان اقتضى الامر يكون من خارج دائرتهم المشتركة، الذي قد يكون موظفا أجيرا لدى الشركة.
وذلك باعتبار ان مسئولية جميع الشركاء مسئولية تضامنية، بغض النظر فيما اذا كانوا مسيرين ام لا. فهم في كل الحالات متضامنون ومسئولون عن ديون الشركة، ولا يحتاجون الى هيئات متعددة في التسيير، التي لا تتجاوز وجود مسير او مسيرون وجمعية عامة للشركاء. والعكس صحيح بالنسبة لشركات الأموال، التي تتميز بتعدد المسئولين فيها وبطبيعة رأسمالها الكبير، ومشروعها الضخم، وبالتالي تكون ميزانيتها ضخمة، وتسيرها يتطلب تعدد هيئات التسيير والأجهزة الرقابية والمحاسبية.
وقبل ان نتطرق الى التسيير والادارة حسب كل صنف من الشركات التجارية والتي وردت في القانون التجاري، والمسئوليات الملقاة على عاتق المسير. يجدر بنا الحال، ان نلقي نظرة على طبيعة المسير، والتمييز بينه وبين بعض الحالات المشابهة.
اولا: المركز القانوني لمسير الشركة وتمييزه عن حالات مشابهة
نظرا لأهمية المسير في الشركة التجارية، نتطرق الى توضيح مركزه القانوني، وتمييزه عن بعض الحالات المشابهة من حيث التمثيل والصلاحيات او السلطات.
أ: المركز القانوني لمسير الشركة التجارية
يقصد بالمسير في الشركات التجارية، ذلك الشخص الطبيعي الذي يتولى سلطة التسيير والادارة في الشركة، سواء كان بالتعيين الاتفاقي بين الشركاء أو بغيره، وهذه السلطة يكون منصوص عليها في القانون الاساسي للشركة. وبالتالي، فان المركز القانوني للمسير ينشأ بقوة القانون ابتداء من تعيينه ويكتسب من خلاله جميع السلطات المخولة له، فلا يجوز عزله الا باتفاق كل الشركاء.
وقد يكون المسير شخصا معنويا وهي حالة قد تقع بين الشركات عند الادماج او التجمع او حالة الشركات التابعة او القابضة عندما تكون لها سلطة الرقابة على شركة اخرى . لكن ومع ذلك يكون التسيير دائما بواسطة شخص طبيعي، لأن الشخص المعنوي او الاعتباري، لا يمكنه القيام بالتسيير.
كما ان المسير يتمتع بصلاحيات او سلطات واسعة نحو الشركة والشركاء والغير، غالبا ما تكون محددة بين الشركاء بالاتفاق ووفق القانون في العقد التأسيسي للشركة، وتكون حسب صنف وشكل الشركة. فمثلا في شركات الاشخاص نجدها مطلقة. بينما في شركات الاموال تعتبر مقيدة لوجود هيئات تسيير ورقابة تمنح للمسير السلطات، كمجلس الادارة ومجلس المراقبة.
ب: التمييز بين المسير وبعض الحالات المشابهة
لما توسعت الاعمال التجارية، وظهرت أنواع جديدة من الشركات التجارية، أفرزت معها أشكال جديدة في تمثيل الشركة وتسييرها ومتابعة حساباتها او ميزانيتها وتصفيتها. ففرض هذا الواقع حالة من التشابه والتداخل في الصلاحيات الممنوحة لمسير الشركة. نحاول توضيحها في هذه الدراسة.
1: الفرق بين مسير الشركة والممثل القانوني للشركة
مسير الشركة هو الذي يشرف على التسيير العام والمباشر للشركة من خلال القيام بكافة أعمالها لصالحها. ويعتبر ايضا في نظر القانون والقضاء ممثلها القانوني، لأنه هو الذي يقوم لصالح الشركة بالتقاضي بصفتها مدعية او مدعى عليها، فيتابع القضايا المطروحة على العدالة ويمثل امامها بنفسه او من ينوب عنه بالوكالة.
أما الممثل القانوني، فبالإضافة الى ان المسير يعتبر ممثل قانوني للشركة، قد يكون شخصا اخر يقوم بمهام تمثيل الشركة امام القضاء باعتباره مستشار قانوني للشركة بصفة أجير لديها، أو وكيل محامي الشركة.
وقد عرفت المادة65 مكرر2، من قانون الاجراءات الجزائية، الممثل القانوني للشخص المعنوي، بأنه: "الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله" . فالممثل القانوني في هذه الحالة، هو شخص طبيعي مفوض لتمثيل الشركة باعتبارها شخصا معنويا.
2: الفرق بين مسير الشركة ومصفي الشركة
سبقت الاشارة الى ان مسير الشركة، هو الذي يشرف على اعمال الشركة وهو ممثلها اثناء منذ نشأتها الى ما قبل حلها وانقضائها.
أما مصفي الشركة، فيأتي دوره عند حل الشركة فيعين لها مصفيا بالاتفاق او عن طريق القضاء، ليقوم بمهام تصفية ديون الشركة. فيصبح بمثابة مسير للشركة خلال مدة التصفية، لكن بصلاحيات محدودة لا بخرج عن اطار التصفية ومهامها.
ويقصد بالتصفية في هذه الحالة، القيام بإجراء قانوني يهدف الى جرد اموال الشركة المحلة وبيعها بالمزاد العلني من اجل تصفية الديون المستحقة عليها، وكل الاعباء التي رتبت التزامات عليها، والقيام ببيع اصولها واجراء القسمة على جميع الشركاء .
ولا تتم مرحلة التصفية الا بعد صدور قرار يقضي بحل الشركة، عندها تزول صفة المدير او المسير، ليحل محله مصفي او اكثر مختص في المجال المحاسبي ويكون من بين الخبراء المحاسبين المعتمدين في قائمة الخبراء الذين يختارهم الشركاء او يعين من طرف المحكمة المختصة اقليميا. فيصبح في هذه المرحلة، مصفي الشركة هو المسير القانوني وتحت مسؤوليته وسلطته من تاريخ تعيينه الى غاية اقفال التصفية حسب المدة القانونية الممنوحة له.
وفي قترة التصفية يقوم مصفي الشركة، بالإجراءات القانونية التالية:
• جرد جميع اموال الشركة من مكونات الذمة المالية للشركة، من رأسمال متبقى وعقارات ومنقولات وعلامات تجارية وأوراق تجارية وأسهم وحصص..
• أحصاء مجموعة الدائنين، واستيفاء ما على الشركة من حقوق ودفع الديون والتكفل بجميع الالتزامات والاعباء التي تعهدت بها
• استخراج صافي الاموال وتوزيعه على الشركاء
• قيام مصفي الشركة تحت طائلة المسؤولية بإجراءات النشر والاعلانات القانونية للتصفية وكل ما يترتب عنها أمام مصلحة السجل التجاري .
• اعداد التقارير التقييمية لوضعية الشركة خلال ستة اشهر من تاريخ تعيينه
• يطلب التراخيص من المحكمة في حالة استحالة اجتماع الجمعية العامة، لضمان سير عملية التصفية
• متابعة الدعاوى القضائية المطروحة امام الجهات القضائية اذا اذن له الشركاء او بموجب امر قضائي.
عندما ينتهي مصفي الشركة من تصفية الشركة، يتخذ قرارا بالاقفال النهائي للتصفية بموجب محضر رسمي، يبلغه رسميا أمام مصلحة السجل التجاري المختصة اقليميا، ليتم الشطب النهائي للشركة من بيانات السجل التجاري.
3: الفرق بين المسير ومحافظ حسابات الشركة
المسير يمثل الشركة في كافة اعمالها ووفق السلطات المخولة له في القانون الاساسي للشركة أثناء المدة المحددة له. أما محافظ حسابات الشركة، فصلاحياته محددة في اطار ضبط حسابات الشركة واعداد ميزانيتها، ويمسك وثائقها المحاسبية.
ويعرف محافظ الحسابات المعتمد لدى الشركة حسب القانون، بأنه: "كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به" .
كما يمنع عليه كل نشاط تجاري، لاسيما في شكل وسيط تجاري او وكيل معاملات تجارية او مهنية، وكل عمل مأجور في شكل خضوع قانوني، او كل عهدة ادارية او عضوية في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية .
4: التمييز بين المسير والوكيل المتصرف القضائي
مسير الشركة التجارية، هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يمثلها في كافة اعمالها ونشاطاتها التجارية، في حدود السلطات المخولة له من طرف الشركاء في القانون الاساسي.
أما الوكيل المتصرف القضائي أو مصفي الشركة التجارية الذي وضحناه آنفا، ويقصد به وكيل التفليسة. وهو الذي يقوم بالتصفية بعد حل الشركة، بحكم قضائي الذي يعين بموجبه.
وقد نصت المادة الثانية الفقرة الثانية من الامر 96/23، المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، بان هذا الاخير يكلف بتمثيل الدائنين، او بالقيام عند الضرورة بتصفية الشركة التجارية المشهر افلاسها .
والملاحظ ان هذا القانون لم يقدم تعريفا للوكيل المتصرف القضائي. لكنه اشترط ان يكونوا اشخاص من ذوي الخبرة المحاسبية والدراسة الفنية الميدانية التي لا تقل عن مدة تجربتهم عن خمس سنوات، للقيام بأعمال السوية القضائية او التصفية .
وتجدر الملاحظة هنا، أن الشركة قد تدخل مرحلة انتقالية بين فترة ما بعد الحل وما قبل التصفية، خاصة عندما يتأخر تعيين مصفي للشركة، وهي المرحلة التي عبر عنها الفقيه السنهوري، بمرحلة بقاء الشركة دون مصف ودون مدير، وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين .
وبالتالي، يجوز للمسير في هذه الفترة ان يقوم بالأعمال الضرورية للشركة ومنها المحافظة على اموالها ورعاية مصالحها. كما يجوز ان ترفع الدعاوى من الغير ضد الشركة التجارية المحلة، ويمثلها المسير بصفة مدعى عليها او مدعية .
ثانيا: التسيير والادارة في شركات الاشخاص
قسم القانون التجاري الشركات التجارية وفق المعيار الشكلي، والمعيار الموضوعي، وذلك وفق أحكام المادة 544 منه التي نصت على ان: الطابع التجاري لشركة ما يحدد بشكلها او بموضوعها. ثم اضافت الفقرة الثانية من نفس المادة، انه: تعد شركات التضامن، وشركات التوصية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة، شركات تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها. ومعنى ذلك، ان كل من يختار تأسيس شركة من هذا النوع او الأصناف التي حددها القانون بالاسم، فهو قد اختار شركة تجارية، ولو كان موضوعها في نظر المؤسسين القيام بأعمال مدنية.
وعليه، يمكن اعتماد انواع الشركات التجارية حسب المعايير التي أخذ بها القانون التجاري فنقسمها وفق المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي.
1: التسيير والادارة في شركات التضامن
يقصد بالمعيار الشكلي، ذلك الجانب الاجرائي المرتبط بتأسيس شركة ما، تدخل القانون لفرضه وألزم الشركة باتباعه، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ولو كانت موجودة في الواقع. ومن أنواع الشركات التجارية التي أخضعها القانون التجاري للمعيار الشكلي، نجد:
1- شركات التضامن
نظمها القانون التجاري في المواد من 551 الى 563 بالإضافة الى الاحكام المشتركة بين الشركات. وقد اعتبرتها المادة 544 تجاري، بحكم الشكل شركة تجارية ومهما يكن موضوعها.
أ: تعريفها
من خلال تفسيرنا للمادة 551 من القانون التجاري، يمكن القول ان شركة التضامن: هي شركة خاضعة للشكل، وتتكون من الشركاء بالتضامن، لهم صفة التاجر ومسؤولون بصفة تضامنية عن ديون الشركة.
فنلاحظ ان القانون قد ركز على خصائص محددة لشركة التضامن، نجملها فيما يلي:
- ان جميع الشركاء لهم صفة التاجر
- ان جميع الشركاء متضامنون
- غير مكلفة عند التأسيس و رأسمالها غير محدد بالشكل الأدنى
- ان المسؤولية مطلقة وتضامنية وشخصية لجميع الشركاء، ويمكن ان تطال اموالهم الخاصة لتغطية ديون الشركة.
- اسمها التجاري يتكون من احد اسماء الشركاء او اكثر او كلهم، بشرط اضافة كلمة: " وشركاؤهم "
- حصصها غير قابلة للتداول الا برضا جميع الشركاء بالتضامن
- تعتمد على اشهار اجباري اقل من شركات اخرى
- تقوم على الاعتبار الشخصي من بدايتها الى نهايتها
- شكلها يسهل تحويلها الى تجمع شركات .
ب: كيفية الادارة والتسيير لشركة التضامن
نص القانون على ان كل الشركاء هم مسيرون في شركة التضامن، لكن يمكن ادارتها من مسير واحد يعين بعد تأسيس الشركة بالاتفاق في القانون الاساسي، مع ضرورة تحديد سلطة المسير وصلاحياته القانونية. كما يمكن ان يختار الشركاء مسيرا من غير الشركاء المؤسسين سواء بصفة شريك او موظف أجير، وفق الشروط القانونية، وممكن ان يكون أجنبيا.
وفي هذا الاطار، نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الاجانب بطاقة التاجر، على السماح بتسيير وادارة الشخص المعنوي، وفقا للقانون الاساسي للشخص المعنوي من طرف الشخص الاجنبي الذي تمنح له بطاقة التاجر الصالحة لمدة سنتين والقابلة للتجديد مرة واحدة فقط . وذلك بموافقة جميع الشركاء او اغلبيتهم في جمعية عامة للشركة.
كما يمكن للشركاء الاتفاق على منح المسير او المسيرون مكافأة مالية حسب صفتهم في الشركة، فاذا كان الشركاء مسيرون تتوقف المكافأة على الاتفاق بينهم. واذا كان المسير شريكا لا تكون له صفة الاجير. اما في حالة ما اذا لم يكن المسير شريكا، فتكون له صفة الاجير، واجرته على عاتق الشركة. ويستفيد من مزايا ومكافئات محددة وفق قانون الشركة. لأنه بهذه الصفة ليس شريكا بل موظفا في خدمة الشركة، ومهمته القيام بمهام محددة له حسب القانون الاساسي .
ج: انهاء المهام وعزل المسير
يتوقف المسير عن مهامه بانتهاء المدة المتفق عليها في القانون الاساسي والتي قد تكون قابلة للتمديد ويحق له تقديم الاستقالة او التوقف في حالة المنع او الحجر عليه. وفي هذه الحالة ، فالقانون لم يوضح الاستقالة وتركها بالاتفاق عليها في القانون الاساسي. وبما ان الاستقالة الطوعية للمسير قد تسبب ضررا للشركة، خاصة اذا لم تكن مبررة، فانه يترتب عنها دفع تعويضات للشركة جراء الضرر الذي سببته الاستقالة والتي يمكن ان تقدرها وتقضي بها الجهة القضائية المختصة.
وقد نصت المادة 559 من القانون التجاري الجزائري، على امكانية عزل مسير شركة التضامن او مديرها، وذلك بإجماع الشركاء. عندئذ يترتب عليه حل الشركة وانقضائها، ما لم ينص على استمرارها احد بنود القانون الاساسي. كما يجوز لكل شريك ان يطلب عزل المسير عن طريق القضاء لسبب قانوني يراه ملائما، واذا لم يكن مسبب قانونا فان الطلب يستوجب تعويض الضرر الذي لحق الطرف الاخر.
د: مسؤولية مسير شركة التضامن
في هذه الحالة يعتبر مسير الشركة، مسؤول عن اعماله اتجاه الشركة اولا ثم الشركاء والغير المتعاملين مع الشركة، ويجب عليه ان يكون حريصا على مصالح الشركة وضمان تحقيق نشاطاتها والغرض منها. وبالتالي فهو يتحمل نتائج كل تقصير او اهمال او الحاق الضرر بالشركة او بالغير من المتعاملين معها. وهي الحالات التي من الممكن ان تترتب عنها مسئولية شخصية. واساس المسؤولية المدنية في هذه الحالة المادة 124 من القانون المدني التي نصت على ان كل عمل يرتكبه المرء ويسبب ضرر للغير ، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض .
اما بالنسبة للقانون التجاري، فان مديري الشركات التجارية يكونون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين او بالتضامن حسب الاحوال تجاه الشركة او الغير سواء عن مخالفات احكام القانون او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال ادارتهم .
والى جانب المسئولية المدنية والجزائية الملقاة على عاتق مسير الشركة باعتباره شخصا طبيعيا او مجلس ادارة، تقع عليه ايضا مسئولية في المجال الجبائي للشركة والتي يعتبر فيها المسير او المدير، مسئولا عن عدم الالتزام بالتصريح الضريبي وتسديد الضرائب السنوية التي تقع على عاتق الشركة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا، ليس بصفته الشخصية وانما باعتباره الممثل القانوني للشركة، التي تكون هي المسئولة عن اعمالها والتزاماتها، مالم يتسبب المسير بسوء تسييره للشركة واهماله في عدم تحصيل الضرائب والغرامات الناتجة عنها في حق الشركة .
2: التسيير والادارة في شركات التوصية البسيطة
تعتبر شركة التوصية البسيطة، من اقدم شركات الاشخاص وتطبق عليها احكام شركات التضامن حسب المادة563 مكرر، التي اكدت على انه: تطبق أحكام شركات التضامن الواردة في القانون التجاري على شركات التوصية البسيطة، وذلك من حيث عدد الشركاء الذين لهم صفة التاجر والمتضامنين نحو الشركة ومن حيث المسؤولية. وتعود اصول نشأتها الاولى الى ايطاليا .
وبالرجوع الى احكام التسيير في شركة التضامن نجد ان القانون سمح للشركاء بان يكونوا كلهم او بعضهم او احدهم مسيرا، وذلك حسب القانون الاساسي للشركة.
نظمها القانون التجاري في مادة واحدة مكررة من 563 مكرر الى 563 مكرر 10. غير ان القانون قد ميزها عن شركة التضامن في صفة الشركاء الذين ينقسمون الى فريقين، الشركاء والاوصياء.
وقد تجنب القانون ادراج تعريف قانوني خاص بها وانما اكتفى بالقول بانه تطبق الاحكام المتعلقة بشركة التضامن عليها. وقد صنفتها المادة 544 من القانون التجاري بانها تعد تجارية بحكم الشكل ومهما كان موضوعها.
ومن مميزات شركة التوصية البسيطة:
- شريك او اكثر لهم صفة التاجر ومتضامنين في المسؤولية عن ديون الشركة
- شريك او اكثر اصحاب اموال بصفتهم اوصياء في الشركة يأخذون الاوضاع القانونية التالية:
أ- ليست لهم صفة التاجر
ب- غير متضامنين
ت- مسؤوليتهم محدودة عن ديون الشركة بقدر حصصهم في راس المال.
ث- لا تظهر اسماؤهم في اسم وعنوان الشركة
ج - لا يتدخلون في ادارتها
ح- لا يطالهم افلاس الشركة
خ- حصة الاوصياء في الشركة نقدية او عينية ولا تكون بمجرد تقديم عمل .
د- لا يمكن للشريك الوصي، ان يقوم بأي عمل تسيير خارجي، ولو بمقتضى وكالة. وفي حالة المخالفة، يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين، ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الاعمال المخالفة . ففي هذه الحالة، تكون للموصي صفة المتضامن مع جميع الشركاء المتضامنين.
وفي هذه الحالات وعلى الرغم من المسئولية المحدودة للشريك الموصي، فان لشخصه محل اعتبار في عقد الشركة وله تأثير قوي في حياة الشركة. والغلط في شخص الموصي، يعتبر غلطا جوهريا يجعل الشركة قابلة للإبطال اذا وافق الشركاء الآخرين. و وفاة الشريك الموصي او افلاسه او الحجر عليه، قد يؤدي كذلك الى انتهاء الشركة، ما لم ينص على غير ذلك في قانونها الاساسي. هذا بالإضافة الى ان الشريك الموصي، لا يمكنه التصرف في حصته الا في حدود ما ورد في القانون الاساسي .
أ: كيفيات ادارة وتسيير شركة التوصية البسيطة
فيما يتعلق بالإدارة والتسيير، فشركة التوصية البسيطة، تخضع لنفس الاحكام المنظمة لشركة التضامن. حيث اكدت المادة 563 مكرر، على انه تطبق الاحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة، مع مراعاة القواعد الخاصة بها.
وبالرجوع للأحكام ادارة وتسيير شركة التضامن نجد انه يمكن ان يكون كل الشركاء المتضامنين مسيرين قانونا وهي حالة نادرة في مثل هذه الشركات واغلب الشركاء يميلون الى اختيار مسيرا واحدا في القانون الاساسي كما يمكنهم اختيار المسير من غير الشركاء.
كما ان عزل المسير، لا يتم الا بالإجماع وفقا للمادة 559 تجاري ويترتب عليه حل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي بغير ذلك. اي بتعيين مسير جديد والابقاء على سير الشركة.
1: الطبيعة القانونية لإدارة شركة المحاصة:
هي شركة تجارية مستترة وغير مكشوفة للغير لاعتبارات اقتصادية وتجارية بين الشركاء تسهيلا وتشجيعا للنشاطات التجارية والاقتصادية التي يقوم بها التجار. اعفاها القانون التجاري من الخضوع لإجراءات القيد او الالتزام بالشكل، فهي لا تخلف آثارا الا الشركاء فقط ولا وجود لها كشخص اعتباري بالنسبة للغير، لأنها غير معروفة لديهم لا قانونا لافتقادها للشخصية المعنوية ولا في الواقع المعاملات التجارية.
وقد نص عليها القانون التجاري في المادة 795 مكرر من واحد الى خمسة. ومع ذلك فإن القانون التجاري، اقر للمتعاملين مع اشخاصها او الغير، بإمكانية اثباتها بكل وسائل الاثبات.
وبالنسبة لتسييرها فالقانون ترك ذلك للشركاء الذين يمكنهم النص على تعيين مسير او اكثر في القانون الاساسي بنفس الشكل لشركة التضامن ومسالة واحدة في هذا الشأن اكد عليها القانون هي ان يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص وذلك في المادة 795 مكرر4.
ومدير الشركة يكتسب صفة التاجر، عكس شركة التضامن او التوصية البسيطة. ويلتزم كل شريك بتقديم حصته التي لا تكون حصة الشركة او رأسمالها، بل يبقى كل شريك مالكا لحصته . ولا يترتب عنها الافلاس بل افلاس الشركاء.
اما بالنسبة لالتزامات الشركة، فانه يقع عليها التزام واحد فقط، يتمثل في التصريح بالوجود الضريبي. فهو التزام يقع على الشركاء الذين عليهم ان يصرحوا بوجود شركة المحاصة بكل الوثائق المثبتة، خاصة الوثائق المحاسبية للتعاملات التي قام بها الشركاء، حتى تكون مؤسسة في اطارها القانوني وتتمكن مصالح الضرائب من فرض الضريبة على الارباح التي تتحقق نتيجة النشاط التجاري الذي تقوم به شركة المحاصة.
ثانيا: التسيير والادارة في شركات الأموال
اختلف الفقه التجاري في تقسيم شركات الاموال، فمنهم من حددها في شركتين فقط، هما: شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم. وفيهم من أضاف لهما الشركة ذات المسئولية المحدودة. ومنهم من اعتمد طريقا ثالثا، وجاء بفكرة الشركات المختلطة، التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات أموال، خاصة في جانب التسيير والادارة والمسئولية.
وعليه، سنعتمد التقسيم الاول، واحالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى صنف ثالث وهو: الشركات المختلطة.
1: شركات المساهمة
نتطرق هنا الى تعريف شركة المساهمة، وتحديد أجهزة او هيئات إدارتها وتسييرها، وكيفيات انتخاب مجلس الادارة وتحديد صلاحياته. ثم المهام القانونية لمجلس المديرين، وجمعية المساهمين.
أ: تعريف شركة المساهمة
خصص القانون التجاري لشركة المساهمة، 256 مادة، الى جانب الاحكام المشتركة بين الشركات التجارية. منها: 75 مادة، تتعلق بالأجهزة الادارة والتسيير والرقابة.
وقد عرفها في المادة 592 من القانون التجاري، بانها:{شركة ينقسم رأسمالها الى حصص، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم، ولا يمكن ان يقل عدد الشركاء عن سبعة (7). ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع2 اعلاه على الشركات ذات رؤوس اموال عمومية.}.
وما نلاحظه ان الفقرة الثالثة من النص، قد استثنت من الشرط المتعلق بالحد الأدنى للشركاء، الشركات ذات رؤوس اموال عمومية. التي يقصد بها مجموع الشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة من الخزينة العمومية.
ويضيف القانون، ان شركة المساهمة يطلق عليها تسمية الشركة، ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. كما يجوز ادراج اسم شريك واحد او اكثر في تسميتها . كما ان رأسمالها حدده القانون بمقدار خمسة (5) ملايين دينار جزائري على الأقل، في حالة اختيار اللجوء الى الادخار العلني، ومليون دينار جزائري، في حالة الاعتماد على الشركاء المساهمين باختيار التأسيس المغلق.
ب: أجهزة الإدارة والتسيير في شركة المساهمة
تسير شركة المساهمة بواسطة اجهزة ادارية متعددة هذا بالنظر لأهميتها وباعتبارها اكبر شركة لتوظيف رؤوس الاموال والقيام بالمشاريع الكبرى. لهذا يتكون طابعها التنظيمي من اجهزة وهيئات تسيير متعددة، تتمثل فيما يلي:
مجلس ادارة
الجمعية العامة
مجلس مديري الشركة
مجلس مراقبة الشركة
جمعية المساهمين في الشركة.
وبالرجوع الى احكام القانون التجاري، نجد انه اولى شركة المساهمة اهمية بالغة وخصص المواد من 610 الى 685 للتسيير والادارة والمراقبة.
ج: انتخاب مجلس الادارة وتحديد صلاحياته
نصت الفقرة الاولى من المادة 610، على انه: يتولى ادارة شركة المساهمة مجلس ادارة، يتألف من ثلاثة (3) اعضاء على الاقل ومن اثنى عشر(12) عضوا على الاكثر. وفي حالة اندماج الشركة يجوز رفع عدد الاعضاء القائمين بالإدارة كلهم الى الضعف دون ان يتجاوز اربع وعشرون عضوا . اما بالنسبة لانتخاب مجلس الادارة، فان الجمعية العامة التأسيسية او العادية هي التي تنتخب القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم حسب ما هو منصوص عليه في القانون الاساسي، دون ان تتجاوز ست سنوات. كما يجوز لها اعادة انتخابهم ويجوز لها عزلهم. وينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضاءه لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالأعمال ويجوز لمجلس الادارة عزله في اي وقت بالإضافة الى تعيين مساعدين له.
- لا يجوز ان تكون للقائمين بالإدارة صفة تعاقدية بموجب عقد عمل من الشركة بعد تعيينهم فيها. ولا يجوز لهم الحصول على اية اجرة دائمة كانت ام غير دائمة، باستثناء مكافأة عن نشاطات اعضاء مجلس الادارة تقدر بمبلغ ثابت سنويا عن بدل الحضور . هذا بالإضافة الى جواز تحديد اجور استثنائية عن مهام او وكالات معهودة للقائمين او تسديد مصاريف سفر وتنقلات والمصاريف التي يؤدونها لمصلحة الشركة والتي تكون مثبتة قانونا.
- يجوز لمجلس الادارة بين جلستين عامتين ان يسعى الى تعيينات مؤقتة في حالات شغور منصب القائم بالإدارة بسبب الوفاة او الاستقالة.
- يجب على مجلس الادارة ان يمتلك عدد من الاسهم يمثل على الاقل 20% من راس مال الشركة. و له كل السلطات في التصرف باسم الشركة في نطاق موضوعها. وفي حالة تجاوز ذلك فان الشركة تلتزم في علاقاتها مع الغير، الا اذا ثبت ان الغير كان على علم بذلك .
- يحدد القانون الاساسي الحد الادنى من الاسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة، لكن لا يجوز الاحتجاج على الغير بأحكام القانون الاساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الادارة.
- منح القانون لمجلس الادارة ان يأذن لرئيسه او لمدير عام الشركة بإعطاء الكفالات او الضمانات الاحتياطية باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده. والتي يجب نشرها في شكل اعلانات بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، تحت عنوان: – الاعلانات المالية –
- حدد القانون للشخص الطبيعي، ان ينتمي الى خمس مجالس ادارة لشركات مساهمة يوجد مقرها في الجزائر. ويجوز للشخص المعنوي ان يعين قائما بالإدارة في عدة شركات.
- يتعين على القائمين بالإدارة والمدعوون لحضور الاجتماعات مجلس الادارة كتم المعلومات ذات الطابع السري او التي تكون كذلك.
- لا يجوز لمسير الشركة عقد اتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها مهما كانت صورتها الا بعد الاستئذان المسبق من الجمعية العامة، وعلى مندوب حسابات الشركة ان يقدم تقرير مبرر في ذلك. ونفس الامر بالنسبة للاتفاقيات مع مؤسسة اخرى، اذا كان احد القائمين بإدارة الشركة، مالكا شريكا ام لا، مسيرا ام قائما بالإدارة او مديرا للمؤسسة، الذي يجب عليه في احدى الحالات ان يصرح بذلك امام مجلس الادارة وذلك تحت طائلة البطلان .
د: المهام القانونية لمجلس المديرين
- حددت صلاحيات مجلس المديرين للشركة، في المواد من 642 الى 673 من القانون التجاري، نقدمها بشكل مختصر:
- يجوز النص في القانون الاساسي على ان شركة المساهمة تخضع لأحكام المواد من 642 الى 673 من القانون التجاري، فيما يخص مجلس المديرين.
- يتكون مجلس المديرين من ثلاث(3) الى خمسة(5) اعضاء بصفتهم أشخاص طبيعيين، يعينهم مجلس المراقبة الذي يسند الرئاسة لاحدهم.
- يمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة
- يجوز للجمعية العامة وباقتراح من مجلس المراقبة، عزل اعضاء مجلس المديرين. وفي حالة ارتباط احدهم بعقد عمل مع الشركة، فالعزل لا يترتب عنه فسخ العقد، وانما يعاد ادماج المعني المعزول بصفته عضو في مجلس المديرين، في منصب عمله الاصلي بالشركة.
- مدة عضوية اعضاء مجلس المديرين، يحددها في الاصل القانون الاساسي للشركة منذ تأسيسها، والتي تتراوح بين عامين وستة سنوات. وفي حالة عدم التحديد في القانون الاساسي، فلا تتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ التعيين.
- تدفع الشركة اجرة لأعضاء مجلس المديرين بمبلغ محدد في عقد التعيين
- يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير
- مهمة رئيس مجلس المديرين لا تمنح له سلطة ادارة اوسع من تلك التي منحت للأعضاء معه في المجلس مع مراعاة احكام القانون الاساسي.
- يقدم رئيس مجلس المديرين مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل وعند نهاية كل سنة مالية، تقريرا محاسبيا مكتوبا لمجلس المراقبة عن حالة وحصيلة تسييره للشركة، مرفق بوثائق محاسبية، قصد المراجعة والرقابة والتي تتضمن جردا لمختلف عناصر الاصول والديون الموجودة، مع ضبط وضعية حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية .
2: شركات التوصية بالأسهم
وقد نص عليها القانون التجاري الجزائري في الفصل الثالث مكرر، من الباب الاول من الكتاب الخامس منه، حيث جاء التأكيد في المادة 715 ثالثا منه، على ان شركة التوصية بالأسهم، رأسمالها مقسم الى اسهم بين شريك متضامن او اكثر له صفة التاجر ومسؤول بصفة دائمة ومتضامنة عن ديون الشركة، وشركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر الا بما يعادل حصصهم . كما تطبق عليها بعض الأحكام المتعلقة بشركة المساهمة باستثناء المواد من 610 الى 673 من القانون التجاري, التي تخص مجلس الادارة ومجلس المديرين ومجلس المراقبة اما الاحكام المتعلقة بجمعية المساهمين وتعديل راس المال بالزيادة او الاستهلاك او التخفيض او التحويل او الحل فهي قابلة للتطبيق على شركة التوصية بالأسهم. ومع ذلك فهي تختلف بعض الشيء عن شركة المساهمة، حسب مميزاتها.
ب: ادارة وتسيير شركة التوصية بالأسهم
نظرا لوجود فريقين من الشركاء، فان مسألة الادارة والتسيير تتم بينهما حسب طبيعة ووضعية كل شريك فبالنسبة للشركاء الذين لهم صفة التضامن فهم وحدهم المديرون والمسيرون بينما الشركاء بالتوصية والمساهمون فان القانون خول لهم صلاحيات الرقابة على اعمال الشركة بواسطة العضوية في مجلس المراقبة ومحافظ الحسابات.
- يعين المسير او اكثر بموجب القانون الاساسي ويقومون بإجراءات التأسيس التي تتطابق مع شركة المساهمة وعند الوجود القانوني للشركة تنعقد الجمعية العامة العادية وتتخذ قرارات التعيين بموافقة كل الشركاء المتضامنين الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الاساسي .
- يتمتع المسير بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة مع خضوعه للالتزامات القانونية
- يتم عزل المسير وفق القانون الاساسي، كما يجوز اللجوء الى المحكمة المختصة اقليميا لعزل المسير لسبب قانوني مبرر
- تعين الجمعية العامة، مجلس مراقبة يتكون من ثلاثة مساهمين على الاقل ولا يجوز ان يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة، وذلك تحت طائلة البطلان .
- تعين الجمعية العامة العادية مندوب واحد للحسابات او اكثر وتحدد اجور المسيرين والمندوبين باعتبارها المخول الوحيد في منح اجرة المسير غير تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي. مع موافقة الشركاء المتضامنين، الا اذا بشرط مخالف.
- يتولى مجلس المراقبة الرقابة الدائمة على حسابات الشركة وميزانيتها ويقدم تقريرا محاسبيا في كل سنة مالية للجمعية العامة يشير فيه الى المخالفات والاخطاء في الحسابات السنوية، ويجوز له استدعائها عند الضرورة. فهو يتمتع بنفس سلطة مندوبي الحسابات، حسب نص (المادة 715 ثالث 7).
- لا يتحمل اعضاء مجلس المراقبة اية مسؤولية عن اعمال التسيير ونتائجه، ويمكن مسائلتهم مدنيا عن جنح المسيرين، اذا كانوا على علم ولم يصرحوا بها للجمعية العامة.
- يتحمل اعضاء مجلس المراقبة المسؤولية عن اخطائهم الشخصية خلال مدة وكالتهم.
- يمكن تحويل شركة التوصية بالأسهم الى شركة مساهمة او الى شركة ذات مسئولية محدودة، بقرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية يكون بعد موافقة اغلبية الشركاء المتضامنين (المادة 715 ثالثا10).
ثالثا: طبيعة التسيير والادارة في الشركات المختلطة
المقصود بالشركات المختلطة هنا، ذلك التقسيم الفقهي للشركات التجارية لتسهيل دراستها وتمييزها عن شركات اخرى. ويقصد بها تلك الشركات التجارية الخاضعة للشكل بقوة القانون التجاري حسب المادة544 منه، ولها خصائص من شركات التضامن وخصائص من شركات المساهمة. وهي غير الشركات التي جاء النص عليها في احكام المادة579 من القانون المدني والتي تعتبر من القواعد العامة، وتتعلق بعقد التسيير الذي كان ساريا على المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات المختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهي مؤسسات تأسست برأسمال عمومي او مختلط. وفي هذه الحالة يعتبر المسير أجيرا او موظفا لديها وليس شريكا في الشركة.
ويمكن اعتبار، الشركة ذات المسئولية المحدودة. والمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسئولية المحدودة، وشركة المساهمة البسيطة، شركات مختلطة، لأنها تجمع بين صفات شركات الأشخاص وصفات شركات الأموال.
1: الشركات ذات المسؤولية المحدودة
تناولها القانون التجاري في المادة 544 عندما اعتبرها ذات طابع تجاري، بحكم الشكل ومهما يكن موضوعها. ثم تطرق اليها في الفقرة الاولى من المادة 564 تجاري، حيث عرفتها بأنها: شركة تؤسس من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموا من حصص. وبالمقارنة مع النص القانوني قبل تعديله، نجد ان الشركة ذات المسئولية المحدودة كانت تؤسس بين شركاء لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموا من حصص.
2: المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
نصت احكام المادة 564 من القانون التجاري على شركة الشخص الوحيد ذات المسئولية المحدودة. واعتبر القانون التجاري، الشركة ذات المسئولية المحدودة التي لا تضم الا شريكا وحيدا، مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسئولية المحدودة . ما يؤكد ان القانون عرفها بهذه الصفة اي مؤسسة الشخص الوحيد التي لها مسئولية محدودة والتي لا تعتبر شركة بهذه الصفة. لان الاصل في الشركة تقوم بين شخصين او اكثر.
وتخضع ادارة وتسيير مؤسسة الشخص الوحيد لنفس الشخص باعتباره الشريك الوحيد، فهو المخول قانونا بتسيير مؤسسته ذات المسئولية المحدودة والذي تحدد سلطاته في القانون الاساسي وتترتب عنها كل السلطات المخولة للمسير وتحمل كل الالتزامات اتجاه الغير. كما يجوز له ان يلجأ الى تعيين مسير للمؤسسة ، الذي يمكن له ان يعزل المسير بمفرده، لسبب قانوني او مبرر، واذا كان العزل لسبب غير مشروع، يترتب عليه تعويض عن الضرر اللاحق بالمسير المعزول .
3: شركة المساهمة البسيطة
نص عليها القانون التجاري بعد تعديل المادة 544 منه بموجب القانون 22/09 المؤرخ في 4شوال 1443هـ الموافق 5ماي2022م. جريدة رسمية عدد 32/2022. حيث جاء في النص: انه يهدف الى تعديل القانون التجاري. فعدلت المادة 544 كما يلي:
(يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها او موضوعها. تعد شركات التضامن وشركات التوصية وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها).
كما تمم الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الخامس من القانون التجاري، بإضافة قسم ثاني بعنوان: شركة المساهمة البسيطة. يتضمن المواد من 715 مكرر 133 الى 715 مكرر 143.
أ: تعريف شركة المساهمة البسيطة
عرفتها المادة 715 مكرر 133 بأنها: "الشركة التي ينقسم رأسمالها الى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص".
ب: كيفية التأسيس
حسب نفس المادة اعلاه، "يمكن ان تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد او عدة أشخاص طبيعيين و/أو معنويين. واذا أسسها شخص واحد فيطلق عليها تسمية "شركة مساهمة بسيطة ذات الشخص الوحيد".
ونلاحظ ان الفقرة الأخيرة من نفس المادة جاءت بإستثناء يتضمن أن هذه الشركة تنشأ حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة".
ج: خصائص شركة المساهمة البسيطة
يمكن تلخيص مجموعة من الخصائص، هي:
- تعتبر شركة مساهمة بسيطة
- تؤسس من طرف شخص واحد او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين
- تنشأ حصريا من طرف شركة لها علامة مؤسسة ناشئة
- عدم اشتراط حد ادنى للشركاء
- رأسمالها غير مقيد بحد أدنى
- تستفيد من أحكام شركات المساهمة باستثناء ما تعارض منها.
د: الادارة والتسيير
نصت المادة 715 مكرر 136 على ان: ان الشركة يسيرها رئيس الشركة او مديرها العام او مفوض صلاحيات مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة. وفي حالة ما اذا كان المسير شخص وحيد فانه يمارس سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء.
وتحدد القرارات التي يجب ان تتخذ جماعيا من طرف المساهمين في القانون الاساسي، وذلك حسب المادة 715 مكرر 136. كما تتخذ بصفة جماعية في الجمعية العامة العادية وغير العادية، القرارات المتعلقة بالحالات التالية:
- زيادة واستهلاك وتخفيض رأس المال
- الادماج والانفصال وحل الشركة وتحويلها الى شكل اخر من الشركات
- تعيين محافظي الحسابات
- ضبط الحسابات السنوية وتحديد الأرباح
وأكدت المادة715 مكرر 139، على انه يحضر على المسير اللجوء الى الادخار العلني او طرح أسهم في البورصة. لكن يمكن اصدار اسهم غير قابلة للتصرف فيها وتكون ناتجة عن تقديم عمل (براءة اختراع).
رابعا: التسيير والادارة وفق نماذج مماثلة من الشركات التجارية
الى جانب الشركات التجارية التي سبق التطرق اليها، توجد أنواع أخرى قريبة من الشركات التجارية ولها علاقة مباشرة او غير مباشرة بها، ويمكن ان تنشا بها، وتخضع لأحكام خاصة بالتسيير والادارة نذكر، منها:
1: كيفيات انشاء تجمع الشركات
نتطرق الى تعريف التجمع في القانون الجزائري، ثم كيفيات ادارة وتسيير التجمع.
أ: تعريف التجمع
تناول القانون التجاري الجزائري مصطلح التجمعات في المواد من 796 الى 799 مكررة من 1 الى 4، وذلك دون تعريف قانوني خاص بها ودون حصرها في الشركات او غيرها وكذلك لم يحدد موضوعها الذي غلب عليه الطابع الاقتصادي دون التجاري. وهذا يعود الى طبيعة التجمع الذي يمكن ان يستوعب المجالين معا وحسب القانون فانه يمكن للشركات والجمعيات ان تتحول الى تجمع. ومع ذلك نجد ان المادة 799 مكرر، اعتبرت التجمع شخصا معنويا وله الاهلية التامة بمجرد القيد في السجل التجاري.
وبالرجوع الى الدراسات في هذا الشأن نجد ان البعض منها قدم تعريفا للتجمعات. نذكر منها: (ان التجمع: يقصد به كل كيان اقتصادي مكون من شركتين او اكثر ذات اسهم مستقلة قانونيا تدعى الواحدة منها الشركة الام، تحكم الاخرى المسماة الأعضاء تحت تبعيتها بامتلاكها مباشرة 90%، او اكثر من رأس المال الاجتماعي والذي لا يكون رأس مال ممتلكا بصفة كلية او جزئية لشركة اخرى يمكنها ان تأخذ طابع الشركة الام .
وعليه يمكن القول ان التجمع هو عقد بين شخصين معنويين او اكثر محدد المدة بحيث يهدف اطرافه الى تسهيل وتطوير نشاطهم الاقتصادي المشترك وتنميته بالوسائل القانونية الملائمة والفعالة.
وبالرجوع ايضا الى قانون المنافسة نجد ان المادة 15 منه قد اشارت الى مجمعات اقتصادية واكدت انها تتم في ثلاث حالات ، وهي:
1- حالة اندماج مؤسستين او اكثر، كانت لهما الاستقلالية
2- حالة الحصول على المراقبة المسبقة من شخص طبيعي على المؤسسة عن طريق اخذ اسهم او شراء عناصر من اصول المؤسسة او بموجب عقد او اي وسيلة اخرى
3- حالة انشاء مؤسسة مشتركة تؤدي دوما وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة
ومن جهته، يشير قانون المنافسة الى انه يقصد بالمؤسسة كل شخص طبيعي او معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج او التوزيع او الخدمات . وبما ان الشركات التجارية يمكنها القيام بعمليات الانتاج والتوزيع والخدمات، فانه يسمح لها قانونا ان تتحول الى مجمعات اقتصادية.
وفي هذا الاطار، اكدت المادة 796 من القانون التجاري على انه:{يجوز لشخصين معنويين او اكثر ان يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائها او تطويره وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته}.
فمن خلال النص، نستنتج ان القانون قد سمح بتكوين تجمع بين الاشخاص المعنوية دون غيرها (بين شركتين او اكثر)، بعقد رسمي ولمدة محددة، حسب طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يهدف الأعضاء او الشركتين او اكثر، الى تحقيقه وذلك لتسهيل المهمة التجارية او الاقتصادية وتحسين نتائجها بصفة اكثر فعالية.
ب: كيفيات ادارة وتسيير التجمع
حسب المادة 799 مكرر2، فانه يقوم بتسيير وادارة التجمع شخص واحد او اكثر، ويمكن ان يعين شخص معنوي قائما بإدارة التجمع مع مراعاة تعيين ممثل دائم للتجمع، يتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص. وتترتب على القائم بإدارة التجمع التزامات في علاقاته مع الغير، من خلال كل عمل يقوم به ويدخل في موضوع الغير. وفيما يتعلق بإصدار سندات الاستحقاق، فان المسير يجوز له ان يصدر سندات، حسب الشروط العامة في هذا الشأن وعندما يتكون هذا التجمع من شركات تستوفي شروط اصدار السندات.
2: المؤسسات الناشئة
لتقديم دراسة مختصرة عن المؤسسات الناشئة، نتطرق اولا الى الاطار القانوني للمؤسسات الناشئة، ثم تقديم تعريف المؤسسة الناشئة، وتحديد شروط منح علامة مؤسسة ناشئة.
أ: الاطار القانوني للمؤسسات الناشئة
لعل فكرة اشاء هذه مؤسسات ناشئة بدأت مبهمة مع ظهور قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم17/02 المؤرخ في 10/01/2017م، والصادر في الجريدة الرسمية عدد/02 مؤرخ في 10/01/2017م.
ولتشجيع الممارسات التجارية وانشاء الشركات، تم في سنة 2018م تعديل قانون ممارسة الانشطة التجارية لسنة 2004م. خاصة فيما يتعلق بشروط القيد في السجل التجاري .
وفي نفس الاطار، أكدت المادة 21 من قانون الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، على انه: يمكن للمستثمر الأولي بما فيها المؤسسات الناشئة والناشطة في ميدان التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال القيد في السجل التجاري دون الزامية تقديم تبرير لوجود محل تجاري.
ثم استعمل قانون المالية لسنة 2020 رقم19/14 في المادة 69 منه مصطلح الشركات الناشئة، مؤكدا على اعفائها من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة. كذلك في المادة 131 منه نص على انشاء صندوق دعم المؤسسات الناشئة.
وتكريسا لذلك صدر مرسوم تنفيذي رقم 20/254 مؤرخ في 15/12/2020م، يؤكد على انشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة اعمال .
ثم صدر مرسوم تنفيذي رقم 20/356 مؤرخ في 30/11/2020م، يتضمن انشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة .
ب: تعريف المؤسسة الناشئة
تعود فكرة المؤسسة الناشئة « Startup » الى القانون الانكليزي التي اعتبرها "مشروع صغير بدأ للتو. بمعنى « Start »، أي انطلاق. و « Up »، بمعنى "نمو قوي".
وعرفها قاموس "لاروس"، بأنها: مؤسسة ناشئة مبتكرة في قطاع التكنولوجيا الحديثة. أما شكل الشركات المناسبة لها فهي: الشركة ذات المسئولية المحدودة « SARL » و ذات الشخص الوحيد « EURL ». لكن القانون الجزائري اختار لها شكلا جديدا وهو شركة المساهمة البسيطة واستبعد الشركة ذات المسئولية المحدودة.
ج: شروط منح علامة مؤسسة ناشئة
حدد المرسوم التنفيذي 20/254 مؤرخ في 15/12/2020م، جملة من الشروط وهي:
- ان لا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني سنوات
- ان يعتمد نموذج اعمال المؤسسة على منتجات، خدمات، نموذج اعمال، فكرة مبتكرة
- ان لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي المبلغ المحدد من طرف اللجنة الوطنية
- ان يكون رأس مال الشركة مملوك بنسبة 50% على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة. أو من طرف مؤسسات حاصلة على علامة ناشئة
- يجب ان تكون امكانيات نمو المؤسسة كبيرة
- يجب ان لا يتجاوز عدد العمال 250 عامل.
وعليه، فان المؤسسة الناشئة أصبحت الآن تحظى بأهمية بالغة للتعويل عليها في المشاريع الابتكارية القادمة، خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية المتخصصة.
المحور الثاني: المسئولية القانونية لمسير الشركة التجارية
في هذا المحور، نتطرق الى دراسة المسئولية القانونية لمسير الشركة التجارية، ولتبسيط الدراسة واثراءها في نفس الوقت، قسمناها الى ثلاثة انواع من المسئوليات القانونية التي يمكن ان يتحمل أعبائها مسير الشركة التجارية.:
- المسئولية المدنية، بشقيها العقدي والتقصيري
- المسئولية الجزائية، في جانبها الخاص المتعلق بالمخالفات التي حددها القانون التجاري، وجانبها العام في قانون العقوبات.
- المسئولية الجبائية، المتعلقة بالغش الضريبي والتهرب الجبائي.
اولا: المسئولية المدنية لمسير الشركة التجارية
1: طبيعة المسئولية المدنية للمسير
بما ان مسير الشركة له صفة الاشراف على التسيير المباشر لكل أعمال الشركة طيلة مدة حياة الشركة وقبل حلها. فان المسئولية المدنية وتبعاتها تقوم في حقه من جانبين، باعتباره يمثل الشركة ومسئول عن نتائجها. ومن جانب آخر فهو ايضا مسئول عن أخطائه اتجاه الشركة والغير.
وفي هذه الحالة يجب التمييز بين المسئولية الشخصية للمسير والمسئولية التضامنية للشركاء اتجاه ديون الشركة. ومسئولية الشركة عن اعمال المسير في مواجهة الغير.
أ: قيام المسئولية المدنية عن أعمال الشركة
المبدأ العام ان المسير مسئول عن ديون الشركة اتجاه الغير ولا يمكنه الاحتجاج بغير ذلك. والاستثناء يكون واردا حسب صفة الشركة وطابعها القانوني. وهنا قد تختلف مسئولية مسير شركة التضامن، عن مسئولية المسير في شركة المساهمة.
وعليه، نجد ان المادة 434 من القانون المدني، أكدت على أنه: "إذا استغرقت الديون اموال الشركة، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في اموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بنسبة أخرى ويقع باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
وفي كل الاحوال يكون لدائني الشركة الحق في مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي خصصت له في أرباح الشركة".
كما نصت المادة 555 من القانون التجاري في الفقرة الأولى منها، على أنه: "تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة، وذلك في علاقتها مع الغير".
ويفهم من ذلك ان الشركة كشخص معنوي تكون هي المسئولة عن تصرفات المسير باسمها وتلتزم بها أمام الغير الذي تعامل معها. وذلك بكل الاعمال التي يقوم بها المسير، بشرط ان تكون هذه الاعمال تتعلق بموضوع الشركة ولفائدتها. بمعنى ان الشركة في مثل هذه الحالة لا يمكنها الاخلال بالالتزامات المدنية والتجارية بحجة ان المسير قد تجاوز صلاحياته في ذلك. لأنه في الحال يمثل الشركة والغير المتضرر يتعامل مع الشركة وليس مع الشخص الذي يمثلها. والمسير في هذه الحالة مسئول عن تحقيق اهداف الشركة، مهما كانت صفته فيها، بل المهم ان يكون هو المسير سواء كان شريكا او موظفا فيها بصفة أجيرا .
وفي نفس السياق ذهب بعض الباحثين الى مخالفة هذا التوجه القانوني، وقرروا ان القانون عندما يحمي الغير المتعامل مع الشركة بحسن نية الذي يفترض فيه أنه ليس ملزم بالاطلاع على القانون الاساسي للشركة لمعرفة حدود صلاحيات المسير من دونها، فهو أي القانون قد أثقل كاهل الشركة بتحمل مسئولية اخطاء المدير اتجاه الغير والتي كان من المفروض قانونا ان يتحمل أخطاءه عند الاساءة في استعمال السلطة المخولة له .
ب: المسئولية التضامنية للشركاء
يمكن في بعض الحالات ان تكون المسئولية تضامنية بين المسير والشركاء، كحالة اعسار أحدهم أو جميعهم. وقد نصت المادة 578 من القانون التجاري على أنه: " يكون المديرون مسئولين على مقتضى قواعد القانون العام (عقوبات) منفردين اي بصفتهم الفردية (الشخصية)، أو بالتضامن حسب الاحوال تجاه الشركة او الغير، سواء عن مخالفات احكام هذا القانون او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال ادارتهم.
وقد أوردت المادة 435 مدني، على انه: " لا تضامن بين الشركاء فيما هم مسئولون عنه من ديون الشركة. الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك". ومع ذلك يمكن لأحد الشركاء المعسرين ان توزع حصته في الدين على الشركاء الاخرين.
وقد أكدت المادة 715مكرر21 تجاري، فيما تعلق بشركات المساهمة، على أنه: يجوز ان يعتبر مؤسسو الشركة الذين اسند اليهم البطلان والقائمون بالادارة الذين كانوا في وظيفتهم وقت وقوع البطلان، أن يكونوا متضامنين بالمسئولية عن الضرر الذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة. كما يمكن اقرار التضامن بين المؤسسين والمديرين عن الضرر الذي يلحق بالغير والمساهمين.
ج: حالات قيام المسئولية المدنية
أما في القواعد الخاصة، فالمسئولية المدنية تكون في حالة مخالفة الاحكام القانونية، وحالة أخطاء مسير الشركة، وفي حالات عدم الالتزام ببنود العقد التأسيسي للشركة.
1- حالة مخالفة الاحكام القانونية
يؤكد القانون الخاص على احكام ملزمة تتقيد بها الشركة التجارية بواسطة المسير، ويفرض على هذا الأخير الالتزام بها لفائدة الشركة ولحماية المساهمين والغير، فيكون ممنوعا عليه مخالفتها.
وعليه، فان المسير في هذه الحالة مطالب قانونا باحترام الأحكام القانونية المتعلقة بالشركة بصفة خاصة، وبالأحكام القانونية العامة، كالقانون المدني وقانون العقوبات، والقانون الجبائي، وقانون حماية المستهلك... وغيرها.
أما في حالة عدم التزام المسير باحترام القواعد القانونية الخاصة بالشركة، فان ذلك يؤدي به الى تحمل الأخطاء الشخصية الصادرة منه، التي قد يترتب عنها إلحاق الضرر بالشركة أولا، وبالغير ثانيا، ثم بالمساهمين اصحاب النوايا الحسنة ثالثا.
وفي هذا الاطار، نأخذ على سبيل المثال:
- حالة بطلان الشركة التجارية، الذي ينتج عنه ضرر للمساهمين والغير معا
- حالة اخفاء متعمد لحقيقة الوثائق المثبتة لتأسيس الشركة التجارية وفقا للأصول القانونية.
- حالة مباشرة القيد المزور بالسجل التجاري.
- حالة سحب مبالغ مودعة لحساب الشركة من اصل راس المال قبل قيدها في السجل التجاري .
- حالة تعامل مسير الشركة التجارية مع الغير بدون الافصاح عن اسمها وطبيعة نشاطها...
ففي هذه الحالات، اكد القانون التجاري في المواد من 733 الى 743 منه، على دعاوى البطلان وكيفياته حسب طبيعة كل الشركة.
2- حالة أخطاء مسير الشركة
في هذه الحالة يعتبر مسير الشركة، مسؤول عن اعماله اتجاه الشركة اولا ثم الشركاء والغير المتعاملين مع الشركة، ويجب عليه ان يكون حريصا على مصالح الشركة وضمان تحقيق نشاطاتها والغرض منها والحفاظ على ممتلكاتها العقارية ولا يجوز له التصرف فيها الا بالعودة لجميع المديرين او الشركاء . وبالتالي، فانه بموجب سلطة المدير او مسير الشركة، يمكنه القيام بتصرفات في عقارات تابعة للشركة اذا كان التصرف مفيدا لها، كشراء قطعة ارض وبناء مقر اجتماعي للشركة او بيع عقار تابع للشركة من اجل الزيادة في رأسمالها.
وفي هذه الحالات على الموثق والمحافظ العقاري ان يتحملوا مسئولياتهم اتجاه تحرير العقد واشهاره، وذلك بالتأكد التام من عملية التصرف التي يجب ان تكون موافقة للقانون، وان العقار موضوع التصرف هو ملك تام للشركة وممثلها القانوني يتمتع بصلاحية التصرف، سواء وفقا للقانون او في حدود ما يسمح به الشركاء والمنصوص عليه في القانون الاساسي للشركة.
وعليه، فمدير الشركة او المسير، يتحمل نتائج كل تقصير او اهمال او الحاق الضرر بالشركة ببيع ممتلكاتها او بالغير من المتعاملين معها. وهي الحالات التي من الممكن ان تترتب عنها مسئولية شخصية.
واساس المسؤولية المدنية في هذه الحالة المادة 124 من القانون المدني التي نصت على ان كل عمل يرتكبه الشخص ويسبب ضرر للغير ، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض .
اما بالنسبة للقانون التجاري، فان مديري الشركات التجارية يكونون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين او بالتضامن حسب الاحوال تجاه الشركة او الغير سواء عن مخالفات احكام القانون او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال ادارتهم .
والى جانب المسئولية المدنية والجزائية الملقاة على عاتق مسير الشركة باعتباره شخصا طبيعيا او مجلس ادارة، تقع عليه ايضا مسئولية في المجال الجبائي للشركة والتي يعتبر فيها المسير او المدير، مسئولا عن عدم الالتزام بالتصريح الضريبي وتسديد الضرائب السنوية التي تقع على عاتق الشركة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا، ليس بصفته الشخصية، وانما باعتباره الممثل القانوني للشركة، التي تكون هي المسئولة عن اعمالها والتزاماتها، مالم يتسبب المسير بسوء تسييره للشركة واهماله في عدم تحصيل الضرائب والغرامات الناتجة عنها في حق الشركة .
3: حالات عدم الالتزام ببنود العقد التأسيسي للشركة
عقد الشركة او قانونها الاساسي، يعتبر مصدر وشهادة ميلاد الشركة التي من خلاله يتم التعريف بها وتحديد نشاطها وكيفيات تسييرها وادارتها. بالإضافة الى كونه يعبر عن ارادة الشركاء المؤسسين وتحديد علاقاتهم فيما بينهم ونحو الشركة. وعليه فان المسير يكون ملزم بعدم مخالفة بنود القانون الاساسي وإلا قامت في حقه المسئولية المدنية اذا ما ألحق ضررا بالشركة او الشركاء او الغير.
ولهذا فمن حيث عدم الالتزام بالقانون الأساسي للشركة، فقد نصت المادة 715مكرر25، على ان كل شرط يرد في القانون الاساسي للشركة ويقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة للشركة أو إذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى، يعد كأنه لم يكن. ولا يكون لأي قرار صادر عن الجمعية العامة اي أثر لانقضاء دعوى المسئولية ضد القائمين بالإدارة لارتكابهم خطأ أثناء القيام بوكالتهم. وكذلك نجد ان المسئولية في حالة المطالبة بالتعويض يكون أساسها المادة124 من القانون المدني، لعدم وجود نص صريح في القانون التجاري.
ومعنى ذلك، أنه متى ثبت خطأ المسير تقوم المسئولية المدنية في حقه، ولا يجوز اقرار أي شرط في القانون الاساسي يحول دون قيامها.
كما تتجلى الصورة الأساسية في مخالفة بنود قانون الشركة عندما يتجاوز المسير حدود سلطته المخولة له بشكل واضح في عقد الشركة. اما اذا كانت البنود الاساسية مبهمة وغامضة، فلا تسمع دعوى المسئولية عادة ضد المدير . وقد يلتبس الأمر فيما اذا كانت مسئولية المسير في الحلات السابقة مسئولية عقدية ام تقصيرية؟. والجواب على ذلك، يكمن في طبيعة الاخلال بالالتزام، فنلاحظ أنه كلما كان الاخلال اتجاه الغير، نكون امام مسئولية تقصيرية وأساسها القانوني المادة 124 و126 من القانون المدني.
أما الاستثناء فهو مسئولية عقدية، التي يمكن تحديدها في الحالات التالية:
- اذا تعاقد المسير مع الغير بصفته الشخصية دون تقديم صفته في الشركة التجارية كممثل لها، فتكون المسئولية عقدية.
- اذا تعاقد مسير الشركة التجارية مع الغير باسم الشركة ثم أخل بالعقد، فتكون مسئولية المسير عقدية اتجاه الغير.
وهذا الاتجاه اخذ به اغلب شراح قانون الشركات التجارية، ومنهم الاستاذ: الياس ناصيف .
د: الدعاوى المدنية ضد الشركة والمسير
لحماية الشركة التجارية والمتعاملين معها او الغير بصفة شاملة، اعتمد القانون دعاوى قضائية تتم على مستوى الهيئات القضائية بالتدرج. والتي يمكن ان ترفع ضد الشركة، أو ضد المسير أو الشركاء ضد المسير و المصفي.
1: حالة الدعوى ضد الشركة
وهي دعوى المسؤولية المدنية والتعويض المترتب عنها، التي تؤسس ضد الشركة اثناء القيام بأعمالها وتتسبب في الضرر للغير، وتكون في اطار المادة 124 من القانون المدني، والناتجة عن خطأ ادى الى احداث ضرر بالغير الذي تعاقد مع الشركة، التي يخول له القانون اثباتها بكل الوسائل. وفي هذه الحالة تكون الشركة التجارية ملتزمة بالتعويض وتتحمل المسئولية المدنية، ويمثلها في ذلك المسير الذي يعبر عن ارادتها القانونية.
وقد جاء في الاجتهاد القضائي الجزائري، انه من المقرر قانونا انه لا يمكن اثبات التنازل عن حصص الشركاء الا بموجب عقد رسمي، بمعنى القانون الاسي للشركة. ولما كان من الثابت – في قضية الحال- ان قضاة الموضوع قبلوا التنازل عن الحصص بموجب شهادة الشهود وليس العقد، فقد خرقوا القانون .
2: حالة رفع الدعاوى ضد الشركاء
وهي الحالة التي ترفع فيها كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين او ورثتهم او ذوي حقوقهم، ولو كانت الشركة منحلة بمقتضى السجل التجاري .
وفي هذه الحالات، يرى الفقيه الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري: ان القول بان عقد الشركة التجارية الذي على الرغم من عدم تمام شروط صحته لا يمكن المطالبة ببطلانه بعد انقضاء فترة معينة من الزمن، قد يبدو فيه نوع من الحيف واللاعدالة... .
وفي اعتقادنا ان هذا الرأي هو عين الصواب، خاصة وان القانون الجزائري قد اقتصر مدة تقادم الدعاوى في ثلاث سنوات وخمس سنوات كحد اقصى بالنسبة للورثة وذوي الحقوق. وهي في نظرنا مدة غير كافية ربما حتى لجمع الوثائق وادلة الاثبات.
وعليه نقترح ان تعدل نص المادة 740 من القانون التجاري، وترفع فيها مدة تقادم دعاوى ببطلان الشركة الى سبع سنوات من تاريخ العلم بالبطلان وكذلك دعاوى المسئولية والتعويض. كما نقترح تعديل نص المادة 777 من القانون التجاري، ليصبح التقادم عشر سنوات من تاريخ نشر انحلال الشركة.
3: الدعاوى القضائية ضد المسير
قد ترفع دعاوى قضائية ضد المسير، ويكون فيها المدعى الشركة نفسها في حالة تجاوزه السلطات المخولة له في القانون الاساسي للشركة، أو في حالة الرجوع عليه للمطالبة بالتعويض.
وقد ترفع أيضا من الغير ضد المسير بصفته الشخصية وليس كممثل للشركة. وعليه، يشترط ان ترفع الدعاوى في مثل هذه الحالات أثناء حياة الشركة أو أثناء مدة التصفية.
د: تقادم الدعاوى المدنية
يعرف التقادم عموما بأنه: مضي مدة معينة من الزمن على استحقاق الدين دون ان يطالب به الدائن، فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة اذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه .
اما التقادم بالنسبة للدعاوى المدنية الخاصة بالشركات، فانه يكون حسب الحالات، والاوضاع القانونية للشركة، وطبيعة الضرر الذي يصيب الشركاء او الغير. وتتفاوت المدة من خلالها. وعليه، نتطرق الى الحالات التالية:
1: تقادم دعوى بطلان الشركة
يقصد بمثل هذه الحالة، انه عندما يؤكد القانون على احكام ملزمة، فتخالفها الشركة، كالقيد المزور في السجل التجاري او مخالفات اخرى. فان الشركة تكون باطلة ولا اثر لها.
وقد اكد القانون التجاري في المواد 733 الى 743 منه على دعاوى البطلان وكيفياته حسب طبيعة كل الشركة. وعليه، فان الدعاوى المتعلقة ببطلان الشركة، وحسب الحالات تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ العلم بالبطلان، حسب المادة 740 من القانون التجاري. والتقادم في هذه الحالة يكون ابتداء من تاريخ الحكم بقوة الشيء المقضي به .
2: تقادم دعوى التعويض
دعوى المطالبة التعويض، هي دعوى المسؤولية المدنية والتعويض المترتب عنها، التي تؤسس في اطار المادة 124 من القانون المدني، والناتجة عن خطأ ادى الى احداث ضرر بالغير.
وكقاعدة عامة، تسقط وتتقادم دعوى التعويض بمرور خمسة(15) عشر سنة كاملة من تاريخ وقوع الفعل الضار. وهذا ما ورد في أحكام المادة 133 من القانون المدني.
وتسقط دعوى المسئولية العقدية بنفس المدة اعلاه، باستثناء الحالات التالية:
- الالتزامات الدورية والمتجددة، والتي تتمثل اساسا في رواتب العمال وأجرة المباني. فهي تتقادم بمرور خمس(5) سنوات .
- الضرائب والرسوم المستحقة للدولة: تسقط بمرور اربع(4) سنوات .
- حقوق وكيل التفليسة والمحامين والخبراء: تسقط بمرور سنتين .
- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق والمطاعم وكل ما صرف لحساب العمال: تتقادم بمرور سنة واحدة .
اما في الاحكام الخاصة بالشركات التجارية، فهي تتقادم بمرور ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الحكم بقوة الشيء المقضي به. حسب المادة 740 من القانون التجاري.
3: تقادم دعاوى ضد الشركاء
الدعاوى ضد الشركاء، حالة قضائية يمكن ان تتقادم فيها كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين او ورثتهم او ذوي حقوقهم، بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري، وذلك حسب المادة 777 من القانون التجاري .
وفي هذه الحالات، يرى الفقيه: عبد الرزاق احمد السنهوري: ان القول بان عقد الشركة التجارية الذي على الرغم من عدم تمام شروط صحته لا يمكن المطالبة ببطلانه بعد انقضاء فترة معينة من الزمن، قد يبدو فيه نوع من الحيف واللاعدالة... . ... .
وعليه، يمكن القول ان هذا الرأي هو عين الصواب، خاصة وان القانون الجزائري قد اقتصر مدة تقادم الدعاوى في ثلاث سنوات، وخمس سنوات كحد اقصى بالنسبة للورثة وذوي الحقوق. وهي في نظرنا مدة غير كافية ربما حتى لجمع الوثائق، وادلة الاثبات.
وعليه نقترح ان تعدل نص المادة 740 من القانون التجاري، وترفع فيها مدة تقادم دعاوى ببطلان الشركة الى سبع سنوات من تاريخ العلم بالبطلان وكذلك دعاوى المسئولية والتعويض. كما نقترح تعديل نص المادة 777 من القانون التجاري، ليصبح التقادم عشر سنوات من تاريخ نشر انحلال الشركة .
2: المسئولية الجزائية لمسير شركة المساهمة
المسئولية الجزائية هي الجزاء المترتب عن قيام ضرر قد يصيب مصلحة عامة، او المجتمع ككل. وعكسها المسئولية المدنية التي يكون ضررها واقعا على مصالح الافراد فيما بينهم، دون المجتمع.
وفي حالة الشركات التجارية، قد يكون الجزاء المترتب عن مخالفات قانونية تلحق ضرر عام أو خاص. وخاصة عندما يتعلق بشركات الأموال، خاصة شركة المساهمة: وهي مخالفات متعددة وحددها القانون، وتكاد تنحصر مسئوليتها في رئيس الشركة والقائمون بالإدارة والمديرون العامون. وقد تناولتها احكام القانون التجاري بشكل واضح ودقيق، في المواد من 806، الى 838.
لذلك نحاول ابراز وتوضيح اهم المخالفات المتعلقة بشركة المساهمة والعقوبات الخاصة بها:
1- مخالفات التأسيس والقيد في السجل التجاري
نصت المادة 806، تجاري على انه: يعاقب بغرامة من (20,000دج) الى (200.000دج) مؤسسو الشركات المساهمة ورئيسها والقائمون بإدارتها او الذين اصدروا الأسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري او في اي وقت كان، اذا حصل على قيد بطريق الغش او دون اتمام اجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني. كما نصت المادة27 من نفس القانون على مخالفة احكام متعلقة بجوانب شكلية خاصة بالقيد في السجل التجاري، وهي:
- عدم ذكر في عنوان فواتير الشركة او طلباتها او تعريفاتها او نشرات اشهارها او مراسلاتها الخاصة، مقر المحكمة التي وقع فيها القيد ورقم السجل التجاري الذي منح له.
وكل مخالفة لذلك، يعاقب عنها بغرامة مالية قدرها من 180 د.ج الى 360د.ج.
2- مخالفات في التصريحات الصورية والكاذبة
عقوبتها حسب المادة 807 تجاري، السجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من (20,000دج) الى (200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتفاصيل هذه المخالفات كما وردت في المادة اعلاه، تتمثل في الحالات التالية:
- حالة الاشخاص الذين يؤكدون بصفة عمدية في تصريح توثيقي مثبت للاكتتابات والدفوعات، صحة البيانات التي كانوا يعلمون انها صورية او اعلنوا بان الاموال التي لم توضع تحت تصرف الشركة قد سددت او قدموا للموثق قائمة المساهمين تتضمن اكتتابات صورية.
- اخفاء بطريقة عمدية لاكتتابات او دفوعات او نشر اكتتابات او دفوعات غير موجودة او وقائع مزورة للحصول على اكتتاب او دفوع.
- القيام عمدا بنشر اسماء اشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار انهم ألحقوا او سيلحقون بمنصب في الشركة، بهدف الحث على الاكتتاب او الدفع.
- الاشخاص الذين منحوا عن طريق الغش، حصة عينية اعلى من قيمتها الحقيقية.
3- مخالفة التعامل بالأسهم دون قيمة اسمية
التعامل عمدا بأسهم الشركة دون ان تكون لها قيمة اسمية او التعامل في اسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل. والعقوبات المقررة لها قانونا هي الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج) او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
4- مخالفة انتحال صفة مندوب تقدير الحصص
ان هذه المخالفة المحاسبية تؤكد على ان كل شخص تعمد القبول او الاحتفاظ بمهام مندوب تقدير الحصص بشكل غير ملائم او يمنعه القانون. بمعنى انتحال صفة. اما العقوبة في حالة هذه المخالفة، الحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
5- مخالفات الادارة والتسيير
تتعلق برؤساء شركة المساهمة والقائمون على ادارتها والمديرون العامون الذين يقومون بالمخالفات التالية:
- توزيع الارباح بطريقة صورية على المساهمين دون قائمة الجرد او تقديمها مغشوشة.
- تعمد نشر او تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع، لإخفاء الحالة المالية الحقيقية للشركة.
- استعمال بسوء نية اموال الشركة او سمعتها لأغراض شخصية او تفضيل شركة اخرى.
- استعمال بسوء نية لسلطتهم في التصرف في الاصوات بشكل مخالف ومضر بالشركة، ولخدمة مصالح شخصية. والعقوبة المترتبة عن هذه المخالفات، في جميع هذه الحالات هي: الحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية من(20,000دج) الى(200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
6- مخالفة عدم اثبات مداولات مجلس الادارة
وهي الحالة التي نصت عليها المادة 812، تجاري والتي يتحمل مسئوليتها كل من رئيس الشركة او القائم بالإدارة الذي يترأس الجلسة ويتخلف عن اثبات المداولات في المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة. والعقوبة المقررة لهذه المخالفة هي مخففة وتتعلق بالغرامة من (5,000دج) الى (20.000دج).
7- مخالفات الحالة المالية للشركة
ان مخالفة عدم وضع حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والجرد والميزانية والتقرير الكتابي عن وضع الشركة ونشاطها اثناء السنة الفارطة وكذلك التخلف عن اعداد المستندات المتعلقة بها، تشكل مخالفة تحت مسئولية رئيس الشركة و المدير العام والقائم بالأعمال. وعقوبتها حددت بغرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج).
8- مخالفات خاصة بجمعيات المساهمين
وهي الحالات التي نحددها كالآتي:
- كل من يمنع عمدا مساهم في المشاركة في مجلس المساهمين.
- كل من يتقدم زروا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمين بصفة مباشرة او بواسطة شخص اخر كمالك للأسهم.
- كل من حصل على منح او ضمانات او سمح له بمزايا الاستفادة من التصويت في اتجاه ما او يمتنع عن المشاركة فيه وكذلك الأشخاص الذين ضمنوا او وعدوا بهذه المزايا.
والعقوبة في هذه الحالات هي: الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج) او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
9- مخالفة عدم انعقاد الجمعية العامة للشركة
اكد القانون التجاري، على انه: اذا لم يعمل رئيس الشركة او القائمون بإدارتها على انعقاد الجمعية العامة العادية في الستة اشهر التي تلي اختتام السنة المالية او عند التمديد في الاجل المعين بقرار قضائي، او لم يقدموا المستندات المتعلقة بعقد الشركة للمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة. فان المسئولية تقوم في حقهم ويعاقبون في هذه الحالة: بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
10- مخالفة عدم استدعاء اصحاب الاسهم لجمعية الشركة
ان عدم استدعاء اصحاب الاسهم الشركاء، الى الجمعية العامة للشركة التي تنعقد بصفة عادية او استثنائية، يتحمل مسئوليتها قانونا، رئيس الشركة والقائمون بأعمال الادارة. وهذا ما أكدته المادة 816، من القانون التجاري وعقوبة هذه المخالفة هي: الغرامة المالية من(20,000دج) الى (200.000دج).
11- مخالفة عدم الاخطار بانعقاد الجمعية العامة
جاء في المادة 817، من القانون التجاري، ان مخالفة عدم اخطار المساهمين بالتاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة للشركة قبل خمسة وثلاثين يوما على الاقل من تاريخ الانعقاد، يترتب عنه العقوبة بغرامة مالية من (20,000دج) الى (100.000دج).
12- مخالفة عدم توجيه نموذج وكالة على الطلب
في حالة ما اذا طلب مساهم في الشركة نموذج وكالة، بالإضافة الى:
قائمة القائمين بالإدارة
نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال
تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات
حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية اذا كانت تتعلق بالجمعية العامة.
فان العقوبة في هذه الحالات، يتحملها رئيس الشركة والقائمون بالإدارة ومديروها العامون، وقررها القانون بدفع غرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج) .
13- مخالفة عدم وضع المستندات والوثائق بمركز الشركة
اذا لم يلتزم رئيس الشركة او القائمون بإدارتها او المديرون العامون، بوضع تحت تصرف كل مساهم بمقر الشركة، المستندات الخاصة بالجرد والتقارير والقرارات المتعلقة بالشركة، فان القانون قرر العقوبة بالغرامة المالية من (20,000دج) الى (200.000دج) .
14- مخالفة عدم تقديم ورقة اثبات حضور في الجمعية العادية
نظرا لأهمية انعقاد الجمعية العامة وما يترتب عنها من قرارات تهم الحياة التجارية للشركة، فان حضور المساهمين والاعضاء الشركاء لا يقل اهمية في ضمان السير الحسن للشركة. وبالتالي فان القانون قرر عقوبتها حسب المادة 820 من القانون التجاري بالغرامة المالية من (20,000دج) الى (50.000دج).
15- مخالفة عدم احترام حقوق التصويت
اكدت عليها المادة 821 تجاري، والتي نصت على انه: يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة رئيس الجلسة واعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا اثناء اجتماع جمعية المساهمين الأحكام المتعلقة بحقوق التصويت والملحقة بالأسهم.
16- مخالفات تتعلق برأس مال الشركة
توجد عدة مخالفات في هذا الشأن، منها: مخالفة الزيادة في رأس المال ومخالفة عدم افادة المساهمين بالزيادة، و مخالفة حرمان المساهمين من حقهم في مال الشركة، و مخالفة التخفيض العمدي لرأس مال الشركة. والتي نوضحها كالآتي:
أ- مخالفة الزيادة في رأس المال
وفقا للقانون التجاري، فان هذه المخالفة يتحملها رئيس الشركة والقائمون بالإدارة، في حالة زيادة رأس مال بإصدار اسهم:
- قبل تعديل القانون الأساسي
- اذا سجل التعديل بالتدليس
- قبل انتهاء اجراءات تكوين الشركة او زيادة رأسمالها. وعقوبتها من(20,000دج) الى (200.000دج) .
ب- مخالفة عدم افادة المساهمين بالزيادة في رأس المال
العقوبة هي حسب المادة 823 تجاري، من (20,000دج) الى (400.000دج).
ج- مخالفة حرمان المساهمين من حقهم في مال الشركة
نصت المادة 824 تجاري على انه: يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من(20,000دج) الى(200.000دج) الاشخاص الذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، قصد حرمان المساهمين او البعض منهم من حصة واحدة من حقهم في مال الشركة. وذلك حتى لا يستحوذ شريك واحد او مجموعة من الشركاء على الحصص في الشركة، ويحرمون منها شركاء اخرين معهم.
د- مخالفة التخفيض العمدي لرأس مال الشركة
وهي الحالة التي وردت في المادة 827 تجاري، وتقع مسئوليتها على عاتق رئيس الشركة او القائمون بإدارتها، الذين قاموا عمدا بتخفيض رأس مال الشركة. وذلك دون مراعاة المساواة بين المساهمين، ودون تبليغ مشروع التخفيض الى مندوبي الحسابات، ودون القيام بنشر قرار التخفيض في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، بواسطة مأمور السجل التجاري.
17- مخالفات تتعلق بمراقبة شركة المساهمة
لا شك ان مراقبة الشركات أمر في غاية الأهمية، وقد حدد القانون عدة حالات لها علاقة بمخالفات نتيجة عدم المراقبة والتي نوضحها وفق ما جاءت به احكام القانون التجاري:
أ- حالة عدم تعيين مندوبي الحسابات للشركة
نصت المادة 828تجاري، على معاقبة رئيس الشركة او القائمون بالإدارة، الذين لم يعينوا مندوب حسابات للشركة او عملوا على عدم استدعائهم الى اجتماعات جمعية المساهمين. وقد حددت عقوبة المخالفة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج) او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ب- حالة الاحتفاظ بوظيفة مندوب الحسابات بشكل غير قانوني
هذه المخالفة تؤكد على ان كل شخص تعمد القبول او ممارسة او الاحتفاظ بوظيفة مندوب الحسابات بشكل غير ملائم قانونا. والعقوبة المقررة في هذه الحالة، الحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
ج- حالة تعمد اعطاء معلومات كاذبة
نصت المادة 830 تجاري على انه: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (500.000دج) او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل مندوب للحسابات يتعمد اعطاء معلومات كاذبة او تأكيدها عن حالة الشركة او الذي لم يكشف الى وكيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علم بها. واضافت المادة فقرة تتعلق بتطبيق احكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء سر مهني على مندوبي الحسابات. والتي تعتبر من المخالفات ايضا.
د- مخالفة عرقلة مراجعة حسابات الشركة
نصت المادة 831تجاري على انه: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية من (20,000دج) الى(500.000دج) او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. رئيس الشركة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون او كل شخص في خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات او مراقبات مندوبي الحسابات او يمتنع عن تقديم كل الوثائق اللازمة للاطلاع عليها في عين المكان اثناء ممارسة مهامهم خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستندية وسجلات المحاضر.
18- مخالفات حل شركة المساهمة
نصت المادة 832تجاري على انه: يعاقب بالسجن من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (100.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. رئيس الشركة او القائمون بإدارتها في حالة ما اذا اصبح المال الصافي للشركة بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب – اقل من ربع رأس المال:
- امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة في الاربعة اشهر التي تلي المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البث عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا.
- تعمدوا عدم الايداع لدى المحكمة القرار المصادق عليه من الجمعية العامة بعد نشره في الاعلانات الرسمية للإشهار وتقييده بالسجل التجاري.
19- مخالفات عدم الاشارة الى اسم الشركة في التعاملات
بالنسبة لمخالفة اغفال اسم الشركة أثناء المعاملات التجارية، فقد نصت المادة 833 من القانون التجاري، على عقوبة الغرامة المالية من(20,000دج) الى(50.000دج)، لكل رئيس شركة مساهمة والقائمون على ادارتها ومديروها العامون او مسيروها الذين اغفلوا الاشارة على العقود او المستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغير، اسم الشركة مسبوقا او متبوعا فورا بالكلمات الآتية " شركة مساهمة" ومكان مركز الشركة وبيان رأس مالها.
ونلاحظ على هذه المخالفة أن القانون لم يتشدد في العقوبة المقررة لها وهي غرامة مالية تدفعها الشركة، والتي أصبحت لا تتناسب قيمتها حاليا مع طبيعة مخالفة اخفاء اسم الشركة، وهي الحالة التي يمكن ان تجعل المعاملة مضرة بمصالح أخرى قريبة من الشركة او من الغير. ولهذا نقترح رفع الغرامة الى القيمة التي تتناسب مع الواقع التجاري الحالي.
20- مخالفات الأسهم
جاء في المادة 835 تجاري، انه: يعاقب بغرامة من (20,000دج) الى (50.000دج)، مؤسسو الشركة ورئيسها والقائمون بإدارتها الذين اصدروا لحساب هذه الشركة اسهما تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى القانوني.
21- مخالفات تصفية الشركة
هناك عدة حالات تتعلق بمخالفات التصفية، جاء التأكيد عليها في المادة 838 تجاري وحددت عقوبتها في الحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة مالية من(20,000دج) الى (200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. على مصفي الشركة الذي:
- لم يقم بنشر امر تعيينه كمصفي للشركة بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية ولم يودع بالسجل التجاري قرارات حل الشركة.
- لم يقم عمدا باستدعاء الشركاء في نهاية التصفية والبث في الحساب النهائي وابراء ادارته وذمته واثبات اختتام التصفية او لم يضع حساباته بكتابة ضبط المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة عليها. كما تطبق نفس العقوبات اعلاه في الحالات التالية:
- اذا لم يقدم مصفي الشركة خلال الستة اشهر من تاريخ تعيينه تقريرا عن الاصول والخصوم وعن متابعة عمليات التصفية دون ان يطلب الرخص اللازمة لإنهاء عمليات التصفية.
- لم يضع عمدا في الثلاثة اشهر الموالية لاختتام السنة المالية، الجرد وحسابات الشركة كالاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح وبيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة.
- عدم تمكين الشركاء من ممارسة حقهم في الاطلاع على مستندات الشركة خلال مدة التصفية.
- لم يستدع على الاقل مرة في السنة الشركاء للاطلاع على الحسابات السنوية في حالة استمرار الاستغلال.
- الاستمرار في ممارسة وظائفه كمصفي بعد انتهاء توكيله دون ان يطلب التجديد.
- عدم ايداع في حساب الشركة الخاضعة للتصفية الاموال المخصصة للدائنين او الشركاء في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ قرار توزيع الاموال .
وهناك حالات اخرى، عقوبتها مشددة وهي: السجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة مالية من (20,000دج) الى (200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. على مصفي الشركة الذي يقوم بسوء نية:
- باستعمال اموال او ائتمان الشركة التي تجري تصفيتها وهو على علم بانها مخالفة لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية او لتفضيل شركة اخرى له فيها مصلحة.
- التخلي عن كل او جزء من مال الشركة محل التصفية خلافا لأحكام المادتين 770 و 771 من القانون التجاري .
وبالرجوع الى هاتين المادتين، نجد ان الاولى تؤكد على وجوب رخصة من المحكمة اذا قرر مصفي الشركة احالة كل او جزء من مال الشركة الى شخص كانت له في الشركة صفة ما. اما المادة الثانية فهي تنص على الترخيص بالتنازل الاجمالي عن مال الشركة او عن حصو المال المقدم الى شركة اخرى اذا كان قد تم خاصة عن طريق الادماج:
- في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء
- في الشركات ذات المسئولية المحدودة بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات غير العادية
- في شركات المساهمة حسب شروط النصاب والأغلبية في الجمعيات غير العادية للشركة.
3: المسئولية عن مخالفات الشركة ذات المسئولية المحدودة
بالرجوع الى القانون التجاري، نجد انه رتب احكاما جزائية على المخالفات الناتجة عن تسيير الشركة ذات المسئولية المحدودة، خاصة ما تقرر منها في الحالات التالية:
أ- مخالفات الغش والتعمد في توزيع ارباح صورية بسوء نية
وهي الحالات المحددة في القانون كالآتي:
- حالة الغش الناتجة عن زيادة في الحصص العينية لقيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية.
- حالة تعمد المسير توزيع ارباح صورية بين الشركاء، دون جرد او بالاستناد الى جرد مغشوش.
- تقديم المسير لميزانية غير صحيحة بشكل متعمد، لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة.
- استعمال اموال او قروض الشركة بسوء نية وبشكل مخالف تلبية لأغراض شخصية او لتفضيل شركة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة.
- استعمال المسير عن سوء نية وبشكل مخالف لمصالح الشركة لصلاحيات احرزوا عليها او اصوات كانت تحت تصرفهم بهذه الصفة وهم على علم بانها تلبي اغراضهم الشخصية او تهدف الى تفضيل شركة اخرى. والعقوبة في هذه الحالات هي: السجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية من (20.000دج) الى (200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. .
ب- المخالفات المتعلقة بالوثائق المحاسبية للشركة
وهي حسب الحالات التي نذكرها فيما يلي:
- حالة عدم وضع جرد مالي سنوي يتعلق بحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح واقرار الميزانية وعمليات السنة المالية.
- حالة عدم التزام المسير بتوجيه حسابات الشركة السنوية، لأجل خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية العامة. او عدم وضع الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي للشركة. وهي حالة خطيرة من الممكن ان تؤثر في الثقة المتبادلة بين الشركاء وتأثر سلبا على سير الشركة.
- حالة عدم التزام المسير بوضع تحت تصرف كل شريك خلال السنة للمستندات خاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة.
والعقوبة في هذه المخالفات الثلاث هي: الغرامة المالية التي تبدأ من (20.000دج) الى (200.000دج) .
ج- مخالفة عدم الالتزام بعقد جمعية الشركاء
ان عدم عقد جمعيات عامة للشركة التجارية خلال سنتها المالية، يعتبر مخالفة قانونية يتحمل مسئوليتها مسير الشركة. وعليه، فان العقوبة في هذه الحالة، هي الحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة مالية من (20.000دج) الى (200.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
د- مخالفة عدم استشارة الشركاء واتخاذ قرار بحل مسبق للشركة
وذلك في حالة ما اذا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأس المال جراء الخسائر الثابتة في المستندات والتعمد في عدم استشارة الشركاء في الوقت المناسب لاتخاذ قرار الحل المسبق للشركة في ظرف الأربعة اشهر التالية للموافقة والمصادقة على الحسابات التي اظهرت الخسائر. وعدم القيام بإيداع القرار لدى المحكمة ونشره بالجريدة الرسمية للإعلانات القانونية.
وعقوبة هذه المخالفة هي: الحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة مالية من (20.000دج) الى (100.000دج)، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
ه- مخالفة عدم التأشير على عقود ومستندات الشركة
اذا اغفل مسير الشركة التجارية وضع التأشيرة اللازمة على عقود ومستندات الشركة والمعدة للغير وبيان تسميتها المسبق او المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسئولية المحدودة او اسمها المختصر مع ذكر رأس مالها وعنوان مقرها الرئيسي. فاذا خالف ذلك، فإنها تعد مخالفة ويعاقب عليها القانون بغرامة مالية من (20.000دج) الى (50.000دج) .
و- مخالفة تسيير الشركة دون صفة
اذ اكدت المادة 805تجاري على ان كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص اخر بتسيير شركة ذات مسئولية محدودة تحت ظل او بدلا عن مسيرها القانوني. وذلك تحت طائلة احكام المواد من 800 الى 804، التي سبقت الاشارة اليها. وبالرجوع الى المادة 800 تجاري، فانه يعاقب بالسجن لمدة سنة الى5 سنوات وبغرامة من(20.000دج) الى(200.000دج) او بإحدى هاتين العقوبتين.
4: مسؤولية اعضاء التجمع
اما بالنسبة لقيام المسؤولية القانونية في حق اعضاء التجمع بعد تأسيسه ومزاولته للنشاطات التجارية والاقتصادية المحددة له، فانهم ملزمون بتسديد ديون التجمع بالتضامن ومن ثروتهم الخاصة. الا اذا وجد اتفاق مخالف مع المتعاقدين الآخرين. كما انه لا يجوز توجيه لدائني التجمع متابعة تسديد الديون ضد عضو من اعضاءه، الا اذا تم توجيه انذار للتجمع عن طريق وثيقة غير قضائية. وهو ما قضت به المادة 799، مكرر 1 من القانون التجاري .
وفي اطار أحكام المادة 799 مكرر2، فانه يقوم بتسيير وادارة التجمع شخص واحد او اكثر ويمكن ان يعين شخص معنوي قائما بإدارة التجمع مع مراعاة تعيين ممثل دائم للتجمع، يتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص. وتترتب على القائم بإدارة التجمع التزامات في علاقاته مع الغير، من خلال كل عمل يقوم به ويدخل في موضوع الغير. وفيما يتعلق بإصدار سندات الاستحقاق، فان المسير يجوز له ان يصدر سندات، حسب الشروط العامة في هذا الشأن وعندما يتكون هذا التجمع من شركات تستوفي شروط اصدار السندات.
3: المسئولية الجبائية لمسير الشركة التجارية
من المقرر قانونا ان الشركات التجارية تخضع منذ تاريخ قيامها بالنشاط التجاري الى الخضوع لدفع الضريبة السنوية المستحقة لفائدة الخزينة العمومية. وقد ألزمها القانون بذلك ما دامت تقوم بالأعمال التجارية وتحقق الأرباح السنوية بانتظام.
وفي هذا الاطار، ألزم القانون الأشخاص المؤسسين للشركة بالتصريح الضريبي حسب نموذج رسمي أكدت عليه المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وذلك خلال مدة 15 يوما من بداية النشاط التجاري للشركة . كما تأكد التصريح الضريبي بنصوص قانونية أخرى، منها قانون المالية لسنة 1991، وقانون التسجيل والطابع.
وقد نصت المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنهتؤسس ضريبة سنوية على مجمل الارباح او المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين المشار اليهم في المادة 136، وتسمى: الضريبة على ارباح الشركات).
وبالنظر الى اهمية هذه الضريبة الخاصة بالشركات، أكد الأستاذ الدكتور: "عبد المجيد قدي" في كتابه "مقدمة في القانون الضريبي وجباية المؤسسات"، "أن هذه الضريبة تعتبر من أهم الايرادات المالية التي تمول الميزانيات العامة، لأهمية المؤسسات من حيث الحجم والمساهمة في النشاط الاقتصادي حيث وصلت مساهمتها في الجزائر سنة2009م، الى20% من إيرادات الجباية العادية" .
وقد حددتهم المادة 136 على سبيل الحصر، وهم:
- الشركات مهما كان شكلها وغرضها. باستثناء: شركات الاشخاص وشركات المساهمة الا اذا اختارت الخضوع للضريبة على الارباح.
- الشركات المدنية التي لم تأخذ شكل شركة ذات أسهم.
ويترتب على عدم التصريح الضريبي قيام المسئولية الجبائية على المسير، وقد تأكد ذلك في نص المادة 155 من قانون الاجراءات الجبائية. والتي نصت على أنه: "عندما يتعذر تحصيل الضرائب المترتبة على الشركة من جراء مناورات تدليسية او عدم التقيد بالالتزامات، يمكن ان تحمل المسئولية بالتضامن بين المديرين او المسيرين اصحاب الاغلبية او الاقلية مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات .
ونلاحظ في هذه الحالة ان النص جمع مسئولية الشركة ومسئولية المسير بالتضامن مع المسيرين الآخرين. لضمان تحصيل الضريبة وبغض النظر عن المسئول المباشر عنها. والغالب ان المسير حسب النص هو من يتحمل مسئولية التحصيل، بالرغم من كونه ممثل عن الشركة التي تكون هي المسئولة ولو أدى ذلك الى افلاسها.
أ: تعريف المسئولية الجبائية
يمكن القول ان المسئولية الجبائية هي جزاء الاخلال بالالتزامات الجبائية التي يخضع لها المكلف بالضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو من اشخاص القانون المعنويين.
اما بالنسبة للمسير فالمسئولية الجبائية هي عدم التزام مسير الشركة بدفع الضرائب السنوية المفروضة على الشركة، سواء كان بحسن نية او نتيجة تدليس محاسبي او تهرب وغش ضريبي.
والاخلال في هذه الحالة، يتعلق ايضا بمخالفة الاحكام والتشريعات الجبائية السارية المفعول، كقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وقانون الضرائب الغير مباشرة، وقانون التسجيل والطابع، وقانون الاجراءات الجبائية.
ب: نطاق تطبيق المسئولية الجبائية
من خلال قانون الاجراءات الجبائية، نجد ان أحكامه حددت مجال تطبيق المسئولية الجبائية خاصة المادة 155 منه، التي حددت هذا النطاق في الشركة والمسئولين عن تسييرها بالتضامن، ولماذا المسير هنا، لأنه يمثل الشركة في اعمالها والمسئول الاول عن ذمتها المالية وعن تسييرها، بغض النظر عما اذا كان المسير صاحب حصة او سهم في الشركة، او معينا من غير الشركاء بصفة اجير لدى الشركة.
والحقيقة ان هذه الحالة ينتابها بعض الغموض، خاصة فيما اذا كان المسير أجيرا وليس شريكا، بل وحتى اذا كان شريكا فلا يمكنه تحمل مسئولية جبائية عن الشركة. لأن ذلك يمكن ان يؤدي بنا الى النظر في شكل الشركة فيما اذا كانت شركات أشخاص أو اموال. لأن وضع المسئولية يختلف. فبالنسبة للأولى هي تضامنية، أما الثانية فهي مسئولية محدودة.
والسؤال الأهم فيما ذهبت اليه أحكام المادة 155 من قانون الاجراءات الجبائية هو ماذا لو طالت المسئولية الجبائية الذمة المالية الخاصة بالمسير؟ وهذا ما أدى ببعض الباحثين في المجال الى اعتبار المسلك يشكل خطورة على الذمة المالية للمسير .
ج: شروط قيام المسئولية الجبائية على الشركة
لكي تقوم المسئولية الجبائية على الشركة، يجب ان تتوفر الشروط الموضوعية العامة والشروط الموضوعية الخاصة:
1: الشروط الموضوعية العامة
تتمثل هذه الشروط وفق القواعد العامة، في:
الخطأ: الذي هو ذلك السلوك السلبي الذي يقوم به المسير والمتمثل في الاخلال بالالتزام الضريبي الذي تخضع له الشركة.
الضرر: وهو الناتج عن الخطأ حين يصيب المصلحة المالية للخزينة العمومية بحرمانها من مورد مالي مقرر لها قانونا.
العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:
التي يقصد بها عموما تلك العلاقة التي تربط بين الفعل او الخطأ والضرر بحيث يكون الاول هو السبب في حدوث الثاني.
2: الشروط الموضوعية الخاصة
يمكن ابراز ثلاث حالات خاصة وأساسية، تترتب عنها المسئولية الجبائية، وهي:
1: وجود التزام ضريبي:
الالتزام الضريبي يعتبر من المهام الاساسية التي يقوم بها المسير. ومعنى ذلك، ان الشركة تعتبر مكلفة بالضريبة وليست معفاة منها، سواء كان الاعفاء دائم او مؤقت، وعلى المسير ان يسهر على الأداء الضريبي الخاص بالشركة التي يسيرها، وأي تأخر قد يقسر بأنه تهرب ضريبي.
2: وجود تدليس وغش ضريبي:
وهذا ما يدعو ادارة الضرائب الى اقامة دعوى قضائية ضد الشركة ممثلة في مسيرها، بشرط ان تكون الدعوى مدعمة بالدليل على وجود التدليس الضريبي والا رفضها القاضي.
3: الاخلال بالالتزامات الجبائية:
الأصل ان مسير الشركة يجب عليه ان يحترم كل الالتزامات الجبائية من ضرائب ورسوم وغرامات، الواقعة على عاتق الشركة، وأي اخلال بعدم الدفع في الآجال المحددة تترتب عنها قيام المسئولية الجبائية التي يتحملها الشركة والمسير بالتضامن.
ومن أهم الالتزامات الجبائية التي تقع على الشركة والمسير، نجد:
• التصريح بوجود الشركة: نصت عليه المادة183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، واعتبرت ان كل مكلف بالضريبة يجب ان يقدم خلال الايام الثلاثين من بداية النشاط تصريحا الى مفتشية الضرائب.
• التصريح بالارباح السنوية التي حققتها الشركة: وهي حسب المادة 151 من نفس القانون اعلاه، بحيث يقدم المكلف بالضريبة في كل سنة قبل يوم 30 افريل تصريحا بالارباح، وكل اخلال يترتب عنه فرض نسب وعقوبات تأخير.
• التصريح بالعمولات والمكافآت: وهي الاتعاب التي يقدمها المسير نيابة عن الشركة
• التصريح بالمبالغ المدفوعة للشركاء والمساهمين في الشركة
• التصريح بمراجع الحسابات البنكية
• التصريح بالتحويلات المباشرة للأموال الى الخارج خلال سبعة ايام من بداية عملية التحويل
• التصريح بالتنازل او التوقف عن النشاط والذي يقدم خلال مدة 10 أيام.
د: اجراءات دعوى المسئولية الجبائية
اكد قانون الاجراءات الجبائية على مباشرة دعوى قضائية ضد مسير الشركة باعتباره ايضا المسئول جبائيا عن الشركة، وعليه، فان الدعوى التي ترفع أمام القضاء يجب ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية، كغيرها من الدعاوى المختلفة، خاصة في الجوانب الشكلية، وهي:.
1: صحة الدعوى شكلا:
وهنا تخضع عريضة الدعوى الى شروط شكلية ضرورية وبيانات إلزامية، جاء التأكيد عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. خاصة ما تعلق بالصفة والمصلحة. غير ان السؤال الذي يمكن ان يثار من هذه الناحية، هو مدى صحة توجيه الدعوى الى الجهة القضائية المعنية بالفصل في النزاع؟ وللجواب على ذلك، لابد ان نتأكد من مسألة الاختصاص القضائي.
الذي نوضحه من خلال اجراءات الدعاوى القضائية المتعلقة بالمادة الجبائية.:
2: في عريضة افتتاح الدعوى:
اكدت على اجراءاتها المواد 14 و15 من ق إ م إ ، والتي يجب ان ترفع امام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، وتودع لدى أمانة الضبط من قبل المدعي او وكيل او محامي...
ويجب ان تتضمن العريضة تحت طائلة الرفض الشكلي، بيانات أساسية، نذكر منها:
- تحديد الجهة القضائية المعنية
- اسم ولقب وموطن المدعي
- اسم ولقب وموطن المدعى عليه
- اسم وطبيعة الشركة ومقرها الاجتماعي
- صفة الممثل القانوني للشركة
- عرض موجز للوقائع والطلبات
- ارفاق سندات ووثائق.
3: في تحديد محكمة الاختصاص
وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية، فان مسألة عدم الاختصاص لم تعد تطرح مثلما كانت مطروحة بقوة في ظل قانون الاجراءات المدنية الملغى سنة 2008م. حيث بينت مختلف المواد الاختصاص النوعي والاقليمي حسب طبيعة الدعوى وبينت الجهة المختصة.
وفيما يخص الاختصاص النوعي للمحاكم، نصت المادة32 منه على ان: المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام واضافت الفقرة الثالثة منها ان المحكمة تفصل في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية...
كما حددت الفقرة الرابعة من المادة 39 اجراءات مدنية وادارية، الاختصاص في المواد التجارية وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركات.
اما الاختصاص القضائي في المادة الادارية، فقد نصت المادة800 فيما يتعلق بالاختصاص النوعي على ان المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية. وتختص بالفصل في اول درجة في جميع القضايا التي تكون الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها.
وفي الاختصاص الاقليمي اكدت المادة 804 اجراءات مدنية وادارية، على ان ترفع الدعاوى وجوبا امام المحاكم الادارية في المواد المبينة أدناه:
- في مادة الضرائب او الرسوم امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم.
4: اطراف الدعوى
يمكن الرجوع الى المادة155من قانون الاجراءات الجبائية لتحديد اطراف الدعوى، والتي نصت على انه: ولهذا الغرض يباشر العون المكلف بالتحصيل دعوى ضد المدير او المديرين او المسير او المسيرين امام المحكمة.
وعليه نستنتج ان طرفي الدعوى الجبائية، هما:
- العون المكلف بالتحصيل، بصفته مدعي
- مسير او اكثر للشركة، كمدعى عليه.
2: اجراءات سير الدعوى والفصل فيها
لم يوضح قانون الاجراءات الجبائية كيفية سير الدعوى القضائية فيما اذا كانت اجراءات عادية ام استعجالية. لكنها في الغالب تعتبر قضايا تطرح امام المحكمة الادارية، التي تخول للقاضي النظر فيها. وفي حالة القضاء الاستعجالي، نصت المادة 948على ان الاستعجال في المادة الجبائية يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجبائية ولأحكام الباب الثالث من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
وبالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الجبائية فقد نصت عليه المادة155 اجراءات جبائية، على ان رئيس المحكمة يبث في الدعوى وفقا لما هو معمول به في المواد الجزئية. التي يقصد بها الدعاوى القيمية التي لا تتجاوز قيمتها حدا معينا .
خاتمة
في ختام هذه الدروس، نستنتج ان القانون التجاري الجزائري أولى أهمية بالغة لتنظيم الشركات التجارية، خاصة في مجال الادارة والتسيير، وقد منح الأولوية في تحديد سلطات المسير الى الشركاء في قانون الشركة التأسيسي. ولاحظنا ايضا كيفية اهتمامه بشركات الاموال، من حيث النص على تعدد هيئاتها ومجالسها المسيرة، وحدد صلاحياتها وكيفيات تعيينها او انتخابها.
كما اهتم القانون بالمسئولية المدنية والجزائية الملقاة على عاتق المسيرين والشركاء، وخص بها الشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات المساهمة، وأكد ايضا على أحكام مشتركة فيما بين الشركات التجارية. ونلاحظ ايضا ان عدد المخالفات في شركة المساهمة والتي نص عليها القانون التجاري، تصل لأكثر من عشرين مخالفة، مع تحديده لغرامات عقابية. وهي تدرج ضمن العقوبات الخاصة، الى جانب العقوبات العامة الواردة في قانون العقوبات.
بناء على ذلك، نقدم الاقتراحات التالية:
1- تعديل المادة 740 تجاري، فيما يتعلق بالتقادم المسقط للدعاوى القضائية، برفع مدة تقادم دعاوى بطلان الشركة الى سبع سنوات من تاريخ العلم بالبطلان، بدلا من ثلاث سنوات.
2 - بالنسبة لدعاوى المسئولية والتعويض، نقترح تعديل المادة 777 تجاري، ليصبح التقادم عشر سنوات من تاريخ نشر انحلال الشركة، بدلا من خمس سنوات. وذلك للأسباب الموضوعية التي شرحناها في هذه الدراسة.
3 - ضبط قواعد التسيير والادارة وتفعيل الرقابة القانونية على الشركات التجارية، خاصة شركات الاموال.
4- اعادة النظر في شروط تعيين المسير الاجنبي للشركة، بالشكل الذي يضمن التحكم اكثر في الوضع المالي للشركة، واعطاء الاولوية في التسيير للشريك الوطني.
- Enseignant: Mohamed Mustafa Zerbani